تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| اقتضى أن لا يعد التبيع في البقر إلا بعد فرضين ، فالأول مسنة ، والثاني مسنة وربع ، قال : | ولأن الوقص في البقر تسع ، والفرض يتعين بالعاشر فيما قبل الأربعين ، وبعد الستين ، | فاقتضى أن يكون مثل ذلك في الخمسين ، وهذا خطأ ، والدلالة عليه : رواية سلمة بن | أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ أن رسول الله [

| ] قال : ' في ثلاثين تبيع ، وفي | أربعين مسنة إلى ستين ، فإذا بلغتها ففيها تبيعان ، ثم لا شيء فيها دون ذلك ' ولأنها زيادة | على نصاب في نوع من الحيوان فوجب أن لا يتغير فرضها ابتداء إلا بسن كامل ، كالإبل | والغنم ، ولأنها زيادة لا يجب بها جبران كامل ، فوجب أن لا يتغير بها الفرض ، قياسا على ما | دون الخمسين وفوق الأربعين ، فأما احتجاجه بأن بنت اللبون لما لم تعد إلا بعد فرضين | فكذلك التبيع فيبطل بالشاة في أول فرض الإبل ، وبنتي لبون تجب في ستة وسبعين ، ثم | يجب بعدها حقتان في إحدى وتسعين ، ثم بعده بنات اللبون في مائة وإحدى وعشرين ، | وليس بينهما إلا فرض واحد وهو الحقاق ، وأما قوله إن أوقاص البقر تسع فباطل بالوقص | الأول ، لأنه تسع وعشرون . |

فصل

| : فإذا ثبت أن المسنة : وهي التي استوى قرناها فريضة الأربعين إلى الستين ، فإذا |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ١٠٩