|
| باب صدقة البقر السائمة
قال الشافعي رضي الله عنه : ' أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذا | أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة ( قال ) وروي أن النبي [
| ] أمر معاذا أن يأخذ | من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة نصا ( قال الشافعي ) وهذا ما لا أعلم فيه بين أحد من | أهل العلم لقيته خلافا وروي عن طاوس أن معاذا كان يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن | أربعين بقرة مسنة وأنه أتى بدون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع فيه شيئا من | رسول الله [
] حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله [
| ] قبل أن يقدم معاذا وأن معاذا أتى | بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي [
] بشيء ' .
قال الماوردي : أما زكاة البقر فواجبة الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى : ^ ( خذ | من أموالهم صدقة ) ^ وقال تعالى : ^ ( وفي أموالهم حق للسائل ) ^ وروى مالك بن أوس بن | الحدثان عن أبي ذر أن النبي [ $ ] قال : ' في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم | صدقتها وفي البز صدقتها ' بالزاي معجمة فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها ، فأول نصابها | ثلاثون ، وفيها تبيع ، وما دون الثلاثين وقص لا زكاة فيه ، وهو قول العلماء ، وحكي عن أبي | قلابة أنه قال : في كل خمس شاة ، إلى عشرين فيها أربع شياه ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ | ثلاثين ، فيكون فيها تبيع ، وحكي عن سعيد بن المسيب أن نصبها كالإبل في كل خمس | شاة ، وفي كل خمسة وعشرين بقرة ، بدلا من بنت مخاض ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستا | وسبعين فيكون فيها بقرتان بدلا من بنتي لبون ، استدلالا بخبر ومعنى . |