تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فإن قيل فالوكيل إذا حبس مال موكله من غير أن يطالب به لم يضمن ، فهلا كان الساعي كذلك ؟ قلنا : لأن الموكل له المطالبة بماله ، فإذا أمسك عن المطالبة به استدل بذلك على | الرضا بتركه ، وليس للمساكين مطالبة الساعي بما في يده ، فلم يكن إمساكهم دليلا على | الرضا بتركه ، فأما رب المال إذا أخرج زكاة ماله فتلفت من يده بعد إمكانه وقبل دفعه لم يجزه | ذلك ولزمه الضمان ، لأنه فائت عن نفسه والزكاة متعلقة بذمته . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ١٠٥