تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحال الثالثة : أن يكون في تضاعيف صلاته فعلى قول أبي العباس هو مخير في | تركها وفي إتمامها ، وهو أولى ثم عليه قضاؤها واجبا وإن كان قد أتمها ، وعلى قول أبي | إسحاق وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه واجب عليه إتمامها ، ولا يجوز له تركها ، ويستحب له | إعادتها ، وعلى قول أبي سعيد الاصطخري إن كان وقتها بعد إتمامها باقيا وجب عليه إعادتها | وإن خرج منها قبل إتمامها لزمه استئنافها في الوقت وبعده

والحال الرابعة : أن يبلغ في تضاعيفها ويفسدها قبل إتمامها فعليه قضاؤها في قول | جميعهم ، فأما إذا بلغ في صوم يوم من شهر رمضان فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون مفطرا فعليه القضاء في قول جميعهم

والثاني : أن يكون فيه صائما ويتممه فعلى قول المزني ، وأبي سعيد ، وأبي إسحاق | يجزئه ولا يعيد ، وعلى قول أبي العباس عليه الإعادة

والحال الثالثة : أن يكون فيه صائما ويفسد صومه فعليه القضاء باتفاقهم - والله عز | وجل أعلم بالصواب - |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٩٠