تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا | وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد | تجلت الشمس فقال ' إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا | لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ' ووصف عن ابن عباس أنه قال كنت إلى جنب | رسول الله [

| ] فما سمعت منه حرفا لأنه أسر ولو سمعه ما قدر قراءته وروي أن ابن عباس | صلى في خسوف القمر ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب فخطبنا فقال إنما صليت كما | رأيت النبي [

] يصلي قال وبلغنا عن عثمان أنه صلى في ركعة ركعتين ' .

قال الماوردي : أما صلاة كسوف القمر فالجهر فيها مسنون إجماعا لأنها من صلاة | الليل ، فأما صلاة خسوف الشمس فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء أنه يسر فيها بالقراءة .

وقال أبو يوسف ومحمد وإسحاق : يجهر فيها بالقراءة . استدلالا برواية عائشة أن | رسول الله [ $ ] صلى لخسوف الشمس فجهر بالقراءة ، ولأنها صلاة نفل كالعيدين .

ودليلنا ما روي عن ابن عباس أنه قال : صليت إلى جنب رسول الله [ $ ] صلاة | خسوف الشمس فلم أسمع منه ولا حرفا ، وروي نحوه عن سمرة بن جندب ، ولأنها صلاة | نهار يفعل مثلها في الليل فوجب أن يكون من صفتها الإسرار كالظهر والعصر ، ولأنها صلاة | لخسوف أحد النيرين فوجب أن تكون سنتها كسنة الصلوات الراتبة في وقتها .

أصله : خسوف القمر .

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد روينا عنها خلافه ، على أننا نحمل قولها جهر | على أحد وجهين :

أما على أنه جهر بالآية والآيتين ، أو على أنه أسمع نفسه وذلك يسمى جهرا ، قال ابن | مسعود : ما أسر من أسمع نفسه ، وأما قياسهم فمعارض بقياسنا وهو أولى لشهادة الأصول له . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن اجتمع عيد وخسوف واستسقاء وجنازة | بدئ بالصلاة على الجنازة فإن لم يكن حضر الإمام أمر من يقوم به وبدئ بالخسوف ثم | يصلي العيد ثم أخر الاستسقاء إلى يوم آخر وإن خاف فوت العيد صلاها وخفف ثم خرج | منها إلى صلاة الخسوف ثم يخطب للعيد وللخسوف ولا يضره أن يخطب بعد الزوال لهما |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٥٠٨