| في ركوعه ولا يقرأ ، ثم يرفع فيقول الله أكبر ، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن | الرحيم ، وهل يستعيذ قبلها أم لا ، على وجهين ثم يقرأ بقدر مائتي آية من البقرة ، ثم يركع | بقدر ثمانين آية دون الركوع الأول ، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده فيكون في رفع رأسه | من الركوع الأول مكبرا ، وفي الثاني قائلا سمع الله لمن حمده ، نص الشافعي عليه ثم يسجد | سجدتين لا يطيل فيهما ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيستعيذ ، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم | الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ بقدر مائة وخمسين آية من البقرة ، ثم يركع بقدر سبعين آية ، ثم | يرفع مكبرا ، وهل يستعيذ أم لا على وجهين ؟ ثم يقرأ مائة آية من البقرة ، ثم يركع بقدر | خمسين آية يسبح ، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ، ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهما ، | ثم يتشهد ويسلم ، هكذا روى ابن عباس عن رسول الله [
] ، وقد حكى البويطي عن | الشافعي أن ابن عباس صلى بالبصرة لخسوف القمر ، وقرأ في القيام الأول بسورة البقرة ، وفي | الثاني بسورة آل عمران ، وفي الثالث بسورة النساء ، وفي الرابع بسورة المائدة ، وهو قريب | من الأول ، وكيف قرأ أجزأه ، ولو اقتصر على الفاتحة جاز ، ولو نسي أن يقرأ في القيام الثاني | من الركعة الأولى حتى سجد عاد فانتصب قائما وقرأ وركع وسجد ثم قام إلى الثانية ، وسجد | للسهو ، فلو أدركه مؤتمر في الركوع الثاني لم يعتد له بهذه الركعة ، لأن ما فاته منها أكثرها ، | فصار بخلاف من أدركه راكعا في فرض ، فلو صلى ركعتين كسائر النوافل من غير ركوع | زائد ، فإن تأول مذهب أبي حنيفة فليس عليه سجود السهو ، وإن سها وكان شافعيا فعليه | سجود السهو . |
| ( فصل )
: فإذا فرغ من الصلاة على ما وصفنا خطب خطبتين :
وقال مالك ، وأبو يوسف ، ليس من السنة أن يخطب لها .
ودليلنا رواية عائشة رضي الله عنها وسمرة بن جندب أن رسول الله [
| ] صلى الخسوف | ثم خطب ولأنها صلاة نفل سن لها اجتماع الكافة فوجب أن يكون من شرطها الخطبة | كالعيدين . |
( مسألة )
| : قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويسر في خسوف الشمس بالقراءة لأنها من | صلاة النهار واحتج بأن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله [
] والناس معه | فقام قياما طويلا قال نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو | دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا |