تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب التكبير )

قال الشافعي : رضي الله عنه : ' والتكبير كما كبر رسول الله [ $ ] في الصلوات ( قال ) | فأجب أن يبدأ الإمام فيقول الله أكبر ثلاثا نسقا وما زاد من ذكر الله فحسن ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال السنة المأثورة عن النبي [ $ ] في هذه الأيام أنه يكبر ثلاثا | نسقا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يفصل بينهن بشيء ، فإن زاد على ذلك فقال الله أكبر | كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرا وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، | ونصر عبده ، وسبحان الله وحده ، لا إله إلا الله والله أكبر مخلصين له الدين ولو كره | الكافرون كان حسنا ، وما زاد من ذكر الله سبحانه فحسن .

وقال أبو حنيفة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وبه | قال عمر وعلي رضي الله عنهما وعليه عمل الناس في وقتنا ، وما ذكرنا من الثلاث النسق | أولى ، لأننا روينا عن النبي [

| ] أنه قال على الصفا مع ما ذكرنا من الزيادة ، ولأنها تكبيرات | زيدت شعارا للعيد فكانت وترا كتكبيرات الصلاة ، وكيف كبر جاز . |

( مسألة ) $ : قال الشافعي رضي الله عنه : ' ومن فاته شيء من صلاة الإمام قضى ثم | كبر ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقال ابن أبي ليلى : يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته | اتباعا لإمامه ، وهو قول مجاهد ومكحول وما ذكرناه أصح لأمرين :

أحدهما : أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها .

والثاني : أنه بسلام الإمام قد خرج من إمامته فلم يلزم الاقتداء به ، فإن كبر مع الإمام | بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام ، لأن التكبير مزاده | كارها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٥٠٠