تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثاني : يبتدؤن بالتكبير من بعد المغرب من ليلة النحر إلى بعد الصبح من آخر | أيام التشريق ، ووجهه أن يقال لأنها ليلة عيد فوجب أن يكون التكبير فيها مسنونا كالتكبير | المطلق .

والقول الثالث : إنه يبتدئ بالتكبير من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة | العصر من آخر التشريق ، ووجهه أن يقال : لأن يوم عرفة يختص بركن من أركان الحج فوجب | أن يكون التكبير فيه مسنونا كيوم النحر .

وقال أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة : ليست المسألة على أقاويل ، | وإنما هو مذهبه أنه يبتدئ بالتكبير من بعد الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من | أخر أيام التشريق قولا واحدا ، وقوله في موضع آخر إنه يبتدئ من بعد المغرب من ليلة | النحر ، فإنما أراد التكبير المطلق وقوله في موضع آخر من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ، | فإنما قاله حكاية عن مذهب غيره ، والله تعالى أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٤٩٩