وقال أبو حنيفة : يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويزاد في الثانية ثلاثا بعد | القراءة استدلالا بخبرين :
أحدهما : ما روي أن سعيد بن العاص سأل حذيفة بن اليمان وأبا موسى الأشعري | رضي الله عنهما عن تكبير العيدين ، فقال أبو موسى كبر رسول الله [ $ ] في العيد أربعا ، | كتكبير الجنازة ، ووالى بين القراءتين ، وكبر أربعا بالبصرة حيث كنت بها ، فقال حذيفة | صدق .
والخبر الثاني : ما رواه ابن مسعود أن النبي [ $ ] كبر في العيد أربعا والتفت وقال أبلغ | كتكبير الجنازة .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما قاله الشافعي سمعت سفيان بن عيينة يقول | سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول أشهد على رسول الله [
| ] | أنه كبر في صلاة العيدين ، في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى | تكبيرة القيام ، وهذا أصح إسنادا وأوثق رجالا ، وأثبت لفظا لأنه جاء بقوله سمعت ، وروى | الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [
] كان يكبر في الفطر والأضحى في | الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا أن رسول | الله [
| ] قال : التكبير في الأولى في الفطر سبعا وفي الآخرة خمسا كلتاهما قبل القراءة | وهذا نص قد روي قولا ، وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله [
] كبر في الأولى سبعا | وفي الثانية خمسا ، وروى أبو سعيد الخدري وأنس وأبو هريرة أن رسول الله [ $ ] مثله | فكان ما رويناه أولى من وجهين : |