|
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإذا بلغ الإمام المصلى نودي الصلاة جامعة | بلا أذان ولا إقامة ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيد ، ولا أن يقام لها | وإنما ينادي لها الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله ، لرواية ابن عباس أن رسول الله [
| ] | كان يصلي صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وروى | الزهري أن رسول الله [
] كان يأمر أن ينادى للعبد والاستسقاء الصلاة جامعة وقد كان | بعض الولاة أحدث الأذان لصلاة العيد ، فروى أبو قلابة أن أول من أذن لها عبد الله بن | الزبير ، وروى سعيد بن المسيب أن أول من أذن لها معاوية ، وخطب لها قبل الصلاة وكان | مروان من قبله على المدينة فقام بعض الصحابة إلى مروان وقال لقد أدركت رسول الله [
| ] | وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم يصلون العيد بلا أذان ، ولا إقامة ويخطبون بعد | الصلاة ، قال تلك سنة متروكة ، فقام أبو سعيد الخدري فقال : أما هذا فقد أدى ما عليه ، | سمعت رسول الله [
] يقول : أنكر المنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فأن لم تستطع | فبقلبك وذلك لضعف الإيمان ثم جرى عليه بنو أمية أيام ملكهم إلى أن ولى بنو العباس ، | وردوا الأمر إلى حاله ، وهو اليوم سيرة الأندلس وبلاد المغرب من أعمال بني أمية .
قال الشافعي فإن قال هلموا إلى الصلاة ، أو حي على الصلاة ، أو قد قامت الصلاة | كرهنا ذلك وأجزأه . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ثم يحرم بالتكبير ، فيرفع يديه حذو منكبيه ثم | يكبر سبع تكبيرات ، سوى تكبيرة الإحرام ' .
قال الماوردي : أما صلاة العيد فركعتان إجماعا ، ويتضمن تكبيرا زائدا قد اختلف | الناس في عدده فعند الشافعي أن التكبير الزائد فيها اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى سوى | الإحرام وخمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة | والتابعين .
وقال مالك : التكبير الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية . |