أحدهما : زيادة تكبير .
والثاني : كثرة رواته . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويرفع كلما كبر يديه حذو منكبيه ويقف بين | كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة يهلل الله ويكبره ويحمده ويمجده ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحرم لصلاة العيد نواها مع إحرامه ، ورفع يديه حذو | منكبيه ، ثم قال قبل التكبيرات الزوائد ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ثم يكبر | بعد ذلك سبعا ثم يتعوذ ثم يقرأ ، وقال محمد بن الحسن يأتي بالتوجه بعد التكبيرات الزوائد | مع الاستعاذة ، وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبيرات الزوائد مع التوجه ، وما ذكرناه من تقديم | التوجه وتأخير الاستعاذة أولى ، لأن التوجه يتعقب تكبيرة الإحرام والتعوذ يتعقبه القراءة . |
| ( فصل )
: ويرفع يديه في التكبيرات الزوائد حذو منكبيه ، وقال مالك يرفع يديه مع | الإحرام ولا يرفع يديه مع الزوائد وهذا غير صحيح .
ودليلنا هو أنها تتبع تكبيرة الإحرام ويستوفى في حال القيام ، فوجب أن يكون من سننها | رفع اليدين كتكبيرة الإحرام . |
| ( فصل )
: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية وسطا ، يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده | ولينتهي تكبيره إلى آخر الصفوف ، وقال أبو حنيفة ، يكبر تسعا متواليات ، وقال مالك يقف بين | كل تكبيرتين ساكنا ، وما ذهبنا إليه أولى ، لأنها تكبيرات في حال القيام فوجب أن يتخللها | الذكر كتكبيرات الجنازة ، ويضع يمني يديه على اليسرى بين كل تكبيرتين . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإذا فرغ من سبع تكبيرات قرأ بأم القرآن ثم | يقرأ ب ^ ( ق والقرآن المجيد ) ^ ويجهر بقراءته ثم يركع ويسجد فإذا قام في الثانية كبر خمس | تكبيرات سوى تكبيرة القيام من الجلوس ويقف بين كل تكبيرتين كقدر قراءة آية لا طويلة | ولا قصيرة كما وصفت فإذا فرغ من خمس تكبيرات قرأ بأم القرآن وب ^ ( اقتربت الساعة | وانشق القمر ) ^ ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم ولا يقرأ من خلفه واحتج بأن النبي [
| ] وأبا | بكر وعمر كبروا في العيدين سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة وروي أ ، | النبي [
] كان يقرأ في الأضحى والفطر ب ^ ( ق والقرآن المجيد ) ^ و ^ ( اقتربت الساعة وانشق | القمر ) ^ .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من التكبيرات السبع استعاذ وقرأ الفاتحة مبتدئا | ' بسم الله الرحمن الرحيم ' ثم قرأ بعدها سورة ^ ( قاف والقرآن المجيد ) ^ فإذا ركع وسجد قام |