| البكور إلى المصلى فمن بعد صلاة الصبح إلى أن يكون إماما ، فيأتي المصلى في الوقت | الذي تقام فيه الصلاة . |
| ( فصل )
: يختار للإمام أن يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر عنها قليلا ، لما روي | أن النبي [
| ] كتب إلى عمرو بن حزم ' أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس ' ، ولأن | الناس في الفطر قد أمروا بتفريق زكاتهم قبل صلاتهم فوسع لهم في زمانها لاشتغالهم وأمروا | في الأضحى بالمبادرة إلى نحر أضاحيهم فقدم فعلها لإعجالهم . |
( مسألة )
| : قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويطعم يوم الفطر قبل الغدو وروي عن | النبي [
] أنه كان يطعم قبل الخروج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به وعن ابن المسيب قال | كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر وروي عن أبن عمر | أنه كان يغدو إلى المصلى في يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى فيكبر | بالمصلى حتى إذا جلس الإمام على المنبر ترك التكبير وعن عروة وأبي سلمة أنهما كانا | يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى ( قال ) وأحب أن يلبس أحسن ما يجد ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يطعم الناس يوم الفطر قبل صلاتهم ، ولا | يطعمون في الأضحى إلا بعد فراغهم ، لرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله [
| ] | كان يطعم في الفطر قبل الصلاة ، وفي الأضحى إذا انصرف من الصلاة وروى أنس بن | مالك أن رسول الله [
] كان يأكل الفطر قبل خروجه إلى الصلاة تمرات ثلاثا خمسا | سبعا .
والفرق بين الفطر والأضحى من وجهين :
أحدهما : أن الأكل قبل يوم الفطر كان محرما فاستحب الأكل فيه قبل الصلاة ليعلم | زوال التحريم ، وليس كذلك في الأضحى .
الثاني : أنه لما كانت تفرقة الأضحى بعد الصلاة كانت السنة في الأكل بعد الصلاة ، | ولما كانت تفرقة الفطر قبل الصلاة كانت السنة في الأكل قبل الصلاة ليساوي الفقراء في | أكلهم مما وصل إليهم في يومهم . |