تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أنه أقرب إلى العدو .

والثاني : أنهم أقدر على حراسة الجميع . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم | ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فهكذا صلاة النبي [

| ] ببطن نخل ( قال المزني ) | وهذا عندي يدل على جواز فريضة خلف من يصلي نافلة لأن النبي [

] صلى بالطائفة الثانية | فريضة لهم ونافلة له [ $ ] ' .

قال الماوردي : وهو صحيح روى الحسن عن أبي بكرة أن النبي [

| ] خرج ليصلح بين | طائفتين من العرب فخاف فصلى بأصحابه العصر فقسمهم فرقتين ، فصلى بفرقة ركعتين | وسلم وبفرقة ركعتين وسلم فكان له أربع ركعات ولهم ركعتان وصلى بهم المغرب كذلك له | ست ولهم ثلاث فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف كصلاة رسول الله [

] ببطن النخل | وكان العدو في غير جهة القبلة فعل كفعلة فصلى بكل واحدة من الطائفتين جميع الصلاة | وسلم . |

| ( فصل )

: فإن صلى الإمام بأصحابه في الأمن كصلاة رسول الله [ $ ] في الخوف فإن كانت | كصلاة بطن النخل ، فصلاة جميعهم جائزة وإن كانت كصلاة عسفان ، فصلاة الإمام ومن لم | يحرس من المأمومين جائزة وفي صلاة من انتظر منهم رفع الإمام وجهان :

أصحهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا : صلاتهم جائزة ، لأنهم تأخروا عن | الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة ، وإن كانت كصلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام | قولان :

أحدهما : باطلة لطول انتظارهم .

والثاني : جائزة ، لأن انتظاره ، قد تضمن ذكرا فلم يقدح في صلاة .

فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام ، فصلاة الطائفة الثانية باطلة إن علموا بحاله ، لأنهم | ائتموا به بعد بطلان صلاته ، وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة .

فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبينان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من | صلاة أمامه غير معذور أحدهما : باطلة . والثاني : جائزة .

وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قولان :

أحدهما : باطلة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٤٧٤