أحدهما : أنه أقرب إلى العدو .
والثاني : أنهم أقدر على حراسة الجميع . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم | ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فهكذا صلاة النبي [
| ] ببطن نخل ( قال المزني ) | وهذا عندي يدل على جواز فريضة خلف من يصلي نافلة لأن النبي [
] صلى بالطائفة الثانية | فريضة لهم ونافلة له [ $ ] ' .
قال الماوردي : وهو صحيح روى الحسن عن أبي بكرة أن النبي [
| ] خرج ليصلح بين | طائفتين من العرب فخاف فصلى بأصحابه العصر فقسمهم فرقتين ، فصلى بفرقة ركعتين | وسلم وبفرقة ركعتين وسلم فكان له أربع ركعات ولهم ركعتان وصلى بهم المغرب كذلك له | ست ولهم ثلاث فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف كصلاة رسول الله [
] ببطن النخل | وكان العدو في غير جهة القبلة فعل كفعلة فصلى بكل واحدة من الطائفتين جميع الصلاة | وسلم . |
| ( فصل )
: فإن صلى الإمام بأصحابه في الأمن كصلاة رسول الله [ $ ] في الخوف فإن كانت | كصلاة بطن النخل ، فصلاة جميعهم جائزة وإن كانت كصلاة عسفان ، فصلاة الإمام ومن لم | يحرس من المأمومين جائزة وفي صلاة من انتظر منهم رفع الإمام وجهان :
أصحهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا : صلاتهم جائزة ، لأنهم تأخروا عن | الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة ، وإن كانت كصلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام | قولان :
أحدهما : باطلة لطول انتظارهم .
والثاني : جائزة ، لأن انتظاره ، قد تضمن ذكرا فلم يقدح في صلاة .
فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام ، فصلاة الطائفة الثانية باطلة إن علموا بحاله ، لأنهم | ائتموا به بعد بطلان صلاته ، وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة .
فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبينان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من | صلاة أمامه غير معذور أحدهما : باطلة . والثاني : جائزة .
وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قولان :
أحدهما : باطلة . |