تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : جائزة .

فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة ، لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله ، | وفيها وجه أخر أن صلاتهم جائزة على قياس قول أبي على بن خيران قال : لا تلزم الطائفة | الثانية سهو إمامهم . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وليس لأحد أن يصلي صلاة الخوف في طلب | العدو لأنه آمن وطلبهم تطوع والصلاة فرض ولا يصليها كذلك إلا خائفا ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخوف مباحة مع وجود الخوف والطالب أمن فلم | يكن له أن يصلي صلاة الخوف إلا أن يكون بقرب العدو ، أو في أرضه يخافون هجوم العدو | عليهم إن اشتغلوا بالصلاة قال الشافعي فلهم أن يصلوا صلاة الخوف . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٤٧٥