والثاني : جائزة .
فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة ، لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله ، | وفيها وجه أخر أن صلاتهم جائزة على قياس قول أبي على بن خيران قال : لا تلزم الطائفة | الثانية سهو إمامهم . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وليس لأحد أن يصلي صلاة الخوف في طلب | العدو لأنه آمن وطلبهم تطوع والصلاة فرض ولا يصليها كذلك إلا خائفا ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخوف مباحة مع وجود الخوف والطالب أمن فلم | يكن له أن يصلي صلاة الخوف إلا أن يكون بقرب العدو ، أو في أرضه يخافون هجوم العدو | عليهم إن اشتغلوا بالصلاة قال الشافعي فلهم أن يصلوا صلاة الخوف . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥