| لو صلوا كصلاة ذات الرقاع أوعسفان أو بطن النخل في هذه المسألة ومسألة الكتاب فلا | إعادة عليهم قولا واحدا لأنهم لم يسقطوا فرضا ولا غيروا ركنا . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كان العدو قليلا من ناحية القبلة | والمسلمون كثيرا يأمنونهم في مستوى لا يسترهم شيء إن حملوا عليهم رأوهم صلى الإمام | بهم جميعا وركع وسجد بهم جميعا إلا صفا يليه أو بعض صف ينظرون العدو فإذا قاموا بعد | السجدتين سجد الذين حرسوه أولا إلا صفا أو بعض صف يحرسه منهم فإذا سجدوا | سجدتين وجلسوا سجد الذين حرسوهم ثم يتشهدون ثم يسلم بهم جميعا معا وهذا نحو | صلاة النبي [ $ ] يوم عسفان ولو تأخر الصف الذي حرسه إلى الصف الثاني | وتقدم الثاني فحرسه فلا بأس ' .
قال الماوردي : وهذه صلاة رسول الله [
| ] ب ( عسفان ) رواها أبو الزبير عن جابر | وعكرمة عن ابن عباس أن رسول الله [
] كان بعسفان وكان العدو في جهة القبلة | والمسلمون أكثر منهم على مستوى من الأرض ، فصلى النبي [
| ] بهم الظهر فقال المشركون | قد أصبنا منهم غرة قد أصبنا منهم غفلة نهجهم عليهم وهم في الصلاة فقال بعضهم إنه تأتيهم | صلاة هي أعز عليهم من أموالهم وأولادهم يريدون العصر فنزل الوحي على النبي [
] فلما | صلى العصر صف الناس كلهم وأحرم بهم ، وركع فركعوا ورفع فرفعوا وسجد فسجدوا إلا | الصف الذي يليه فإنهم لم يسجدوا لحراستهم فلما رفع سجدوا وتأخروا وتقدم الصف | الأخير ، فركع بهم ورفع وسجد بهم إلا الصف الذي يليه ، فإنهم لم يسجدوا لحراسة | الناس ، فلما رفع سجدوا ولحقوه فهذه صلاة رسول الله [ $ ] بعسفان .
فأما إن أراد الإمام أن يصلي في الحرب بأصحابه مثلها احتاج إلى ثلاثة شرائط :
أحدهما : أن يكون المسلمون أكثر من المشركين :
والثاني : أن يكون العدو من جهة القبلة .
والثالث : أن يكون العدو على مستوى الأرض ليس بينهما ما يمنع من المشاهدة ، فإن | كانت هذه الشروط موجودة صلى حينئذ على وصفنا فإن حرس الصف الأول في الركعتين | جميعا ولم يتأخروا قال الشافعي كان حسنا ، وإن حرس الصف الثاني في الركعتين معا جاز | وحراسة الصف الأول أولى لأمرين : |