|
| ( كتاب الجمعة وغيرها من أمرها )
| ( مسألة )
: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني | سلمة بن عبيد الله الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أنه سمع رجلا من بني وائل يقول | قال النبي [ $ ] : ' تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا '
قال الماوردي : وهذا كما قال
الجمعة من فروض الأعيان بدلالة الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وقال تعالى : ^ ( يا أيها | الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ^ | [ الجمعة : 9 ] . فأوجب السعي إليها ، وأوجب ترك البيع لأجلها ثم قال عز وجل بعد ذلك | على سبيل الذم لمن تخلف عنها ^ ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما | عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ) ^ [ الجمعة : 11 ]
وكان سبب ذلك ما وري أن رباح بن ربيعة بن صيفي وهو ابن أخي أكثم بن | صيفي ، قال للنبي [ $ ] لليهود يوم ، وللنصارى يوم ، فلو كان لنا يوم ، فنزلت سورة | الجمعة
وقال سبحانه على سبيل ' القسم ' في سورة البروج ^ ( وشاهد ومشهود ) ^ [ البروج : 3 ] | قال أهل التفسير : الشاهد : الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة ، وقد رواه عطاء وابن المسيب | عن النبي [ $ ]
فهذا دليل الكتاب |