تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من السير فلم يصح تعليق الحكم ، فلو أسرع في سيره وسار هذه المسافة في يوم أو بعضه | جاز له القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وأكره ترك القصر رغبة عن السنة ، فأما أنا | فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح لو قصر | رسول الله [ $ ] وأتم

قال الماوردي : وهذا كما قال

والمسافر عندنا بالخيار بين قصر الصلاة في سفره وبين إتمامها أربعا كالحضر فيكون | ما أتمه من سفره صلاة حضر لا صلاة سفر هذا مذهبنا ، وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان | وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومن التابعين أبو قلابة ومن الفقهاء أبو ثور

وقال أبو حنيفة ومالك القصر في السفر واجب ، وبه قال من الصحابة أبو بكر ، وعمر ، | وابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم - فإن أتم الصلاة أفسدها وأجمعوا : أنه لو صلى | خلف مقيم أتم ولم يقصر واستدلوا برواية مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله سبحانه | على لسان نبيكم [ $ ] في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فأخبر أن فرض السفر ركعتان لا | غير

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : فرض الله الصلاة ركعتان فزيد في | صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : صلاة الفطر ركعتان وصلاة | الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان | نبيكم [ $ ]

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال : قال رسول الله [ $ ] : ' للظاعن | ركعتان وللمقيم أربع '

وروي عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ' خير عباد الله الذين سافروا قصروا الصلاة | وأفطروا ' |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٣٦٢