| من السير فلم يصح تعليق الحكم ، فلو أسرع في سيره وسار هذه المسافة في يوم أو بعضه | جاز له القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وأكره ترك القصر رغبة عن السنة ، فأما أنا | فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح لو قصر | رسول الله [ $ ] وأتم
قال الماوردي : وهذا كما قال
والمسافر عندنا بالخيار بين قصر الصلاة في سفره وبين إتمامها أربعا كالحضر فيكون | ما أتمه من سفره صلاة حضر لا صلاة سفر هذا مذهبنا ، وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان | وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومن التابعين أبو قلابة ومن الفقهاء أبو ثور
وقال أبو حنيفة ومالك القصر في السفر واجب ، وبه قال من الصحابة أبو بكر ، وعمر ، | وابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم - فإن أتم الصلاة أفسدها وأجمعوا : أنه لو صلى | خلف مقيم أتم ولم يقصر واستدلوا برواية مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله سبحانه | على لسان نبيكم [ $ ] في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فأخبر أن فرض السفر ركعتان لا | غير
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : فرض الله الصلاة ركعتان فزيد في | صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : صلاة الفطر ركعتان وصلاة | الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان | نبيكم [ $ ]
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال : قال رسول الله [ $ ] : ' للظاعن | ركعتان وللمقيم أربع '
وروي عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ' خير عباد الله الذين سافروا قصروا الصلاة | وأفطروا ' |