| به في هذا فإن قالوا فيكون القضاء على القرب لا على البعد قيل لهم لو كان كذلك لكان | ينبغي على معنى ما قلتم أن لا يقضي ركعتي الفجر نصف النهار لبعد قضائهما من طلوع | الفجر وأنتم تقولون يقضي ما لم يصل الظهر وهذا متباعد وكان ينبغي أن تقولوا إن صلى | الصبح عند الفجر أن له أن يقضي الوتر لأن وقتها إلى الفجر أقرب لقول رسول الله [
] : | ' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ' فهذا قريب من الوقت وأنتم لا | تقولونه وفي ذلك إبطال ما اعتللتم به '
قال الماوردي : وهذا صحيح
وقد مضت هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها ، وأن مذهبنا أن ترتيب الفوائت | من الصلوات غير واجب في القضاء ، وأن من ذكر صلاة فائتة وهو في فرض وقته فجائز أن | يمضي في صلاته ويقضي ما فاته ، ودللنا على جميعه بما ليس لنا حاجة إلى إعادته وبالله | التوفيق |