تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب الثاني : أنها محمولة على من قصد تأخيرها وإيقاعها في هذه الأوقات | المنهى عنها بدليل ما روي عن ابن عمر أن رسول الله [

| ] قال : ' لا تعمدوا بالصلاة طلوع | الشمس وغروبها ' وأما قياسهم على يوم الفطر والنحر فمنتقض بشهر رمضان يجوز فيه صوم | الفرض ، ولا يجوز فيه صوم النفل ، وينتقض أيضا بعصر يومه على أن المعنى في يوم النحر | ويوم الفطر أن العبادة لا تنعقد فيهما بحال ، وقد تنعقد في هذه الأوقات بعض الصلوات | إجماعا وهي عصر يومه وسائر الفرائض في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لأجل الفصل | فلم يصح اعتبار الأصل بالفرع ، وأما اعتراض المزني بالوتر وركعتي الفجر فسنشرح | المذهب فيهما ونوضح الحجة عليه في اعتراضه عند ورود ذلك في بابه إن شاء الله |

( مسألة )

| : قال الشافعي رضي الله عنه : ' ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى | وإن ذكر خارج الصلاة بدأ بها فإن خاف فوت وقت التي حضرت بدأ بها ثم قضى . ( قال | المزني ) قال أصحابنا يقول الشافعي التطوع وجهان . أحدهما : صلاة جماعة مؤكدة لا أجيز | تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد | وصلاة بعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر | ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل وقالوا إن فاته الوتر حتى تقام | الصبح لم يقض وإن فاتته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض ولا أرخص لمسلم في | ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما ( وقال ) إن فاته الوتر لم يقض وإن فاته ركعتا الفجر حتى | تقام صلاة الظهر لم يقض وقالوا فأما صلاة فريضة أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن | فرضا أو كان يصليها فأغفلها فليصل في الأوقات التي نهى رسول الله [

] بالدلالة عن | رسول الله [

| ] في قوله : ' من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ' وبأنه عليه السلام | رأى قيسا يصلي بعد الصبح فقال : ' ما هاتان الركعتان ' ؟ فقال : ركعتا الفجر فلم ينكره وبأنه | صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال : ' هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني | عنهما الوفد ' وثبت عنه [

] أنه قال : ' أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ' وأحب فضل | الدوام ( قال المزني ) يقال لهم فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بأوكد وبين | الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد فلم أبيتم قضاء الوتر الذي هو أوكد ثم ركعتي | الفجر اللتين تليان في التأكيد اللتين هنا أوكد ؟ أفتقضون الذي ليس بأوكد ولا تقضون الذي | هو أوكد ؟ وهذا من القول غير مشكل وبالله التوفيق ومن احتجاجكم قول رسول الله [

| ] | في قضاء التطوع : ' من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ' فقد خالفتم ما احتججتم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٧٦