تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' الفرض خمس في اليوم والليلة لقوله [ $ ] للأعرابي | حين قال هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع '

قال الماوردي : وهذا كما قال يتضمن هذا الفصل الخلاف في صلاة الوتر فعند | الشافعي أنها سنة ، وبه قال الفقهاء كافة

وقال أبو حنيفة : الوتر واجب

قال ابن المنذر ، ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة

واستدل من نصر قوله برواية خارجة بن حذافة أن النبي [ $ ] قال : ' إن الله سبحانه | أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر جعلها بين العشاء والفجر '

وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي [ $ ] قال : ' إن الله عز وجل زادكم | صلاة هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر حافظوا عليها '

قالوا : وفيه دليلان :

أحدهما : إخباره [ $ ] أن الزيادة من جهة الله عز وجل والوارد من جهته واجب

والثاني : أن الزيادة تضاف إلى شيء محصور ، والنوافل غير محصورة فدل أنها مضافة | إلى الفرائض المحصورة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٧٨