|
| ( باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' الفرض خمس في اليوم والليلة لقوله [ $ ] للأعرابي | حين قال هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع '
قال الماوردي : وهذا كما قال يتضمن هذا الفصل الخلاف في صلاة الوتر فعند | الشافعي أنها سنة ، وبه قال الفقهاء كافة
وقال أبو حنيفة : الوتر واجب
قال ابن المنذر ، ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة
واستدل من نصر قوله برواية خارجة بن حذافة أن النبي [ $ ] قال : ' إن الله سبحانه | أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر جعلها بين العشاء والفجر '
وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي [ $ ] قال : ' إن الله عز وجل زادكم | صلاة هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر حافظوا عليها '
قالوا : وفيه دليلان :
أحدهما : إخباره [ $ ] أن الزيادة من جهة الله عز وجل والوارد من جهته واجب
والثاني : أن الزيادة تضاف إلى شيء محصور ، والنوافل غير محصورة فدل أنها مضافة | إلى الفرائض المحصورة |