وروي فالأولى هي صلاته ، والثانية تطوع
وروى بسر بن محجن عن أبيه أنه كان مع رسول الله [
| ] في مجلس فقام النبي [
] | ورجع إلى المجلس ومحجن قاعد لم يصل فقال : ما يمنعك أن تصلي معنا ألست برجل | مسلم قال : صليت في أهلي فقال [ $ ] : ' إذا صليت في أهلك وأدركت الصلاة فصلها ' | فكان على عمومه في جميع الصلوات
وروي عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله [ $ ] صلى ببطن النخل صلاة المغرب | مرتين ، ولأنها صلاة راتبة في وقت أدرك لها الجماعة بعد فعلها فوجب أن يستحب له | إعادتها
أصله مع أبي حنيفة الظهر والعشاء ، وقولنا : راتبة احتراز من صلاة الجنازة
وأما قوله ' لا تصلي صلاة يوم مرتين ' فيعني : واجبا ، ونحن نأمره بذلك استحبابا ، | وأما قوله [
| ] : ' لا فرضان في يوم ' ، فلا دليل فيه ، لأن إحدى الصلاتين فرض والأخرى نفل | فإذا تقرر أنه مأمور بإعادة ما أدرك فمذهب الشافعي أن فرضه الأولى لقوله [
] : ' فالأولى هي | صلاته والثانية تطوع ' ، وأشار الشافعي في القديم إلى أن الله تعالى يحتسب له فريضة ما شاء | منهما ، وهو قول ابن عمر ، والأول أصح للخبر ، ولأنه لو لم تكن الأولى فريضة لوجب عليه | صلاة ثانية |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ومن لم يستطع إلا أن يومئ أومأ ، وجعل | السجود أخفض من الركوع '
قال الماوردي : وهذا صحيح
إذا عجز المصلي عن القيام في صلاته صلى قاعدا ، وإن عجز عن القعود صلى موميا | لقوله تعالى : ^ ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) ^ [ آل عمران : 191 ] قال | أهل العلم : معناه الذين يصلون قياما مع القدرة عليه ، وقعودا مع العجز عن القيام ، وعلى | جنوبهم مع العجز عن القعود
وروى عمران بن الحصين أن رجلا شكى إلى النبي [ $ ] الناصور فقال : صل قائما ، | فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ' ، فإن قدر المصلي على القيام صلى | قائما ، وركع قائما ، فإن قدر على الانتصاب ولم يقدر على الركوع قراء منتصبا ، فإذا أراد |