| على أن معناه ، وما فاتكم فأدوا كما قال تعالى : ^ ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في | الأرض ) ^ [ الجمعة : 10 ] بمعنى فإذا أديت ، وكما يقال قضيته الحق إذا أديت
وأما قولهم أنه يتبعه في التشهد ، والقنوت ، قلنا : لأن عليه اتباع إمامه كما يتبعه فيما لا | يعتد به من السجود ، وأما القنوت فعليه إعادته في آخر صلاته فسقط اعتراضهم |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل | صلاة الأولى فرضة والثانية سنة بطاعة نبيه [ $ ] لأنه قال إذا جئت فصل وإن كنت قد | صليت '
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى الرجل الفريضة في جماعة أو فرادى ، ثم أدرك | تلك الصلاة جماعة فالمستحب له ، والاختيار أن يصليها معهم أي صلاة كانت ، وهو قول | علي عليه السلام وحذيفة ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير رحمهم الله
وقال بعض أصحابنا : إن صلى الأولى مفردا أعادها في جماعة وإن صلى الأولى في | جماعة أعادها إلا ما يكره التنفل خلفها كالصبح ، والعصر
وقال مالك والأوزاعي : كل الصلوات إلا المغرب
وقال الحسن وأبو ثور : يعيد كل الصلوات إلا الصبح والعصر
وقال أبو حنيفة : يعيد الظهر وعشاء الآخرة ولا يعيد الصبح ، والعصر ، والمغرب
واستدلوا في الجملة على منع الإعادة برواية عبد الله بن عمر أن رسول الله [ $ ] قال : | ' لا تصلي صلاة يوم مرتين '
وبما روي عن النبي [ $ ] قال : ' لا فرضان في وقت '
والدليل على فساد ما ذهبوا إليه رواية يزيد بن الأسود أن رسول الله [
| ] صلى في | مسجد الخيف من منى صلاة الصبح فلما التفت من سلامه إذا برجلين لم يصليا معه في | أخريات المسجد فقال ما منعكما أن تصليا فقالا : صلينا في رحالنا فقال [
] : إذا جئتما | فصليا ، وإن كنتما قد صليتما يكون لكما [ نافلة ] |