تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مخصوص ، وهو عندنا سنة في صلاة الصبح أبدا ، وفي الوتر في النصف الأخير من شهر | رمضان

قال أبو حنيفة : ليس بسنة في الصبح وهو سنة في الوتر أبدا ، والكلام في الوتر يأتي | من بعد ، وإنما يختص هذا الموضع بالقنوت في الصبح وبما ذهبنا إليه من كونه سنة في | الصبح ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الأوزاعي ، ومالك ، | واستدل أبو حنيفة بما روى ابن عباس أن النبي [ $ ] قنت شهرا ثم تركه

وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال القنوت في الصبح بدعة ، ولأنها صلاة مفروضة | فوجب أن لا يقنت فيها كسائر الفرائض

قال : ولأنه لو كان في الصبح مسنونا لكان نقله متواترا ، ولم يخف على ابن مسعود ، | وابن عمر لعموم البلوى به

ودليلنا رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي [ $ ] لما رفع رأسه من | الركعة الثانية من صلاة الصبح قال : ' اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام | وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين بمكة ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها | عليهم سنين كسنين يوسف '

وروى الحارث بن خفاف عن أبيه خفاف بن إيماء قال ركع رسول الله [

| ] ثم رفع | رأسه فقال : غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله ، وعصية عصت الله ورسوله ، اللهم العن | بني لحيان ورعلا ، وذكوان ، ثم وقع ساجدا فإن قيل : إنما كان هذا شهرا حين قيل | أصحاب رسول الله [

] عند بئر معونة وكانوا سبعين رجلا خرجوا في جواز ملاعب الأسنة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ١٥١