تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من الصلاة تنازعا فبلغ النبي [

] فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة '

وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي [ $ ] فقال : أأقرأ فقال : | ' ألا يكفيك قراءة الإمام '

وروى عمران بن الحصين : أن النبي [ $ ] نهى عن القراءة خلف الإمام ، قال : | ولأنها ركعة أتى بها على سبيل الاقتداء فوجب أن لا يلزمه فيها قراءة ، أصله إذا أدركه راكعا ، | ولأنه لو لزمه القراءة لجهر بها كالإمام

والدليل على وجوب القراءة خلف الإمام رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن | عبادة بن الصامت : قال : ' كنا خلف النبي [

| ] في صلاة الفجر فقرأ رسول الله [

] فثقلت | عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم يا رسول الله قال : لا | تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ' وروى أنس بن مالك قال : صلى | رسول الله [ $ ] أحد العشاءين فقرأ بعضهم خلفه ، فلما فرغ قال : فيكم من قرأ خلفي فقال | بعضهم أنا فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها '

وروى سلمان الفارسي قال : قلت : يا رسول الله قرأت خلفك فقال : ' يا فارسي لا | تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب ' ، لأن من ساوى الإمام في إدراك الركن ساواه في إلزامه | كالركوع ، ولأن من لزمه القيام بقدر القراءة لزمته القراءة مع الإمكان كالمنفرد ، ولأن من أدرك | محل الفرض لزمه الفرض كالصلاة تلزمه بإدراك الوقت

فأما الجواب عن الآية فمن وجوه :

أحدها : أنها نزلت في الخطبة ، وهو قول عائشة رضي الله عنها وعطاء

والثاني : أن المراد بها ترك الجهر ، وهو محكي عن أبي هريرة

والثالث : قاله ابن مسعود قال : كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ١٤٢