| فلان ، سلام على فلان فجاء القرآن : ^ ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ^ | [ الأعراف : 204 ] ، وأما قوله [
| ] وإذا قرأ فأنصتوا فيحمل على أحد أمرين ، إما على ترك | الجهر ، وإما على ترك السورة بعد الفاتحة ، وأما قوله [
] بعد الفاتحة ، وإما قوله [ $ ] من كان | له إمام فقراءة الإمام له قراءة ففيه جوابان :
أحدهما : أن الكناية في قوله ' له ' راجعة إلى الإمام دون المأموم ، لأنه أقرب مذكور
والثاني : أنه يحمل على ما عدا الفاتحة ، وإذا أدركه راكعا ، وكذا الجواب عن | قوله [ $ ] : ' يكفيك قراءة الإمام '
وأما حديث عمران أنه [ $ ] نهى عن القراءة خلف الإمام ، فيحمل على أحد أمرين ، | إما على النهي عن الجهر ، وأما على النهي عن السورة ليصح استعمال الأخبار كلها
وأما قياسهم عليه إذا أدركه راكعا فلا يصح ، لأن ذلك مدرك بعض ركعة وإن جعله | الشرع نائبا عن ركعة لا سنة على أن المعنى فيمن أدركه راكعا أنه لما لم يدرك محل القراءة | لم تلزمه القراءة وأما ترك الجهر فلا يدل على ترك الأصل كالتكبيرات يجهر بها الإمام ، وإن | لم يجهر بها المأموم ، فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب القراءة على المأموم فيختار له أن | يقرأ عند فراغ الإمام منها ، لأنه مأمور بسكتة بعدها ليقرأ المأموم فيها
روى سمرة بن جندب قال : حفظت مع رسول الله [
| ] سكتة بعد التكبير وسكتة بعد | أم القرآن |
( مسألة ) $ : قال الشافعي رضي الله عنه : ' ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة | الله ، ثم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى خداه '
قال الماوردي : أما الخروج من الصلاة فواجب لا تتم إلا به لكن اختلفوا في تعيينه | فذهب الشافعي إلى أنه 74 معين بالسلام ، ولا يصح الخروج منها إلا به ، وهو قول الجمهور . | وقال أبو حنيفة : الخروج من الصلاة لا يتعين بالسلام ، ويصح خروجه منها بالحدث ، | والكلام استدلالا بحديث ابن مسعود أن النبي [
| ] حين علمه التشهد وإذا قضيت هذا فقد | تمت صلاتك ، فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد ؛ وبما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن | رسول الله [
] قال : ' إذا رفع الرجل رأسه من السجدة الأخيرة وقعد ثم أحدث قبل أن يسلم | فقد تمت صلاته ' وهذا نص ، قالوا : ولأنه سلام للحاضر فاقتضى أن يكون غير واجب في | الصلاة كالتسليمة الثانية ، قالوا : ولأنه كلام ينافي الصلاة فوجب أن لا يتعين وجوبه في | الصلاة كخطاب الآدميين ، وذلك لرواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن |