وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي [ $ ] قال : ' لا صلاة لمن لم يصل علي | فيها '
وروى ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : قلنا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي | عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقدعرفناه ، وكيف نصلي ' ؟ فأخبر أن الصلاة عليه | مأمور بها ، ولأنها عبادة تفتقر إلى ذكر الله عز وجل فوجب أن تفتقر إلى ذكر رسول الله [ $ ] | كالأذان
فأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين :
أحدهما : أن قوله ' فإن شئت فقم ، وإن شئت فاقعد ' من قول ابن مسعود ، وإنما | أدرجه بعض الرواة هكذا قاله أصحاب الحديث
والثاني : أن نسلم لهم ذلك عن النبي [
| ] ويحمل على ما قبل فرض التشهد والصلاة | على النبي [
] لأن ابن مسعود قال : ' كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نشير بأيدينا '
وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه : أن محله غير واجب وأما استدلالهم أن | أحوال الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذكران منها في ركن فهو أصل لا يستمر ، ودليل لا | يسلم لأن القيام ذكر ، وفيه ذكران مفروضان الإحرام ، والقراءة ، فكذلك القعود ، فإذا ثبت | وجوب الصلاة على النبي [
| ] بما ذكرنا فسيأتي ذكر ذلك وصفته من بعد في ' ذكر التشهد ' |
( مسألة )
| : قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويذكر الله سبحانه ويمجده ويدعو قدرا أقل | من التشهد ، والصلاة على النبي [
] ويخفف على من خلفه '
قال الماوردي : أما الدعاء بعد الصلاة على النبي [ $ ] وقبل السلام سنة مختارة قد | جاءت بها الأخبار ووردت بها الآثار |