| قاعد وقعد غير متشهد لم جزه حتى يكون التشهد في قعوده ؛ لأنه مستحق في محله كالقراءة | تستحق في القيام ، فلو قرأ غير قائم أو قام غير قارئ لم يجزه حتى تكون قراءته في قيام والله | أعلم بالصواب |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ثم يصلي على النبي [ $ ] '
وهذا كما قال
الصلاة على النبي [ $ ] واجبة في الصلاة في التشهد الآخر ، وبه قال من الصحابة | عبد الله بن مسعود ، وأبو مسعود البدري ، ومن التابعين : محمد بن كعب القرظي ، ومن | الفقهاء إسحاق بن راهويه
وقال أبو حنيفة ، ومالك وسائر الفقهاء : هي سنة وليست بواجبة استدلالا بحديث ابن | مسعود أن النبي [
| ] حين علمه التشهد قال له : ' فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ، فإن | شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ' قالوا : ولأنها جلسة موضوعة للتشهد فوجب | أن لا تجب فيها الصلاة على النبي [
] كالتشهد الأول ، قالوا : ولأنه ذكر في قعود فاقتضى أن | يكون غير واجب كالدعاء ، قالوا : ولأن أصول الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذكران في | ركن ، فلما زعمتم أن التشهد واجب اقتضى أن تكون الصلاة على النبي [ $ ] غير واجبة
ودليلنا قوله عز وجل : ^ ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا | عليه وسلموا تسليما ) ^
قال الشافعي : فأوجب علينا أن نصلي على النبي [
| ] وأولى الأحوال أن يكون في | الصلاة ، وقال أصحابنا : أوجب علينا الصلاة على النبي [
] وقد أجمعوا أنه لا يجب في غير | الصلاة فثبت أنه في الصلاة
قال الكرخي : إنما الواجب الصلاة على النبي [ $ ] في غير الصلاة وهو أن يصلي | عليه في العمر مرة واحدة ، فيقال له الكلام مع أبي حنيفة ، وهو لا يوجب الصلاة عليه | بحال
وروى فضالة بن عبيد : أن رسول الله [
| ] سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد ربه | عز وجل ولم يصل على نبيه [
] فقال : ' إذا صلى أحدكم فليف بالحمد لله والثناء عليه ، ثم | ليصل على النبي [ $ ] ' وهذا أمر |