تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| دنانير ، وقد خلف المعتق سواهما خمسة عشرة دينارا ، فتصير التركة مع قيمتهما ثلاثين | دينارا ، ثلثها عشرة دنانير ، فيعتق من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه سبعة دنانير ونصف ، | ويعتق من صاحب السدس نصفه بدينارين ونصف ، فتصير قيمة المعتق منهما عشرة | دنانير هي الثلث ، ويبقى للورثة ربع صاحب الثلث بدينارين ونصف ونصف صاحب | السدس بدينارين ونصف يضافان إلى خمسة عشرة دينارا يصير عشرين دينارا هي مثلا | ما خرج بالعتق . |

| ( [ القول في الشهادة بالوصية بالمال ] )

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو شهد رجلان لرجل بالثلث وآخران | لآخر بالثلث وشهد آخران أنه رجع عن أحدهما فالثلث بينهما نصفان ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد ، | وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو ، صحت الشهادتان بثلث المال لزيد وعمرو | نصفين فإن أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أمضيت الوصيتان بثلثي المال | لزيد وعمرو فإن امتنعوا عن إجازة ما زاد على الثلث جعل الثلث بين زيد وعمرو | نصفين ، ولم يقرع بينهما وإن قرع بين العبدين لوقوع الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الشرع أثبت دخول القرعة في العتق دون التمليك .

والثاني : أن المقصود بالعتق كمال أحكام المعتق ولا يكمل تبعيض العتق فيه ، | فأقرع لكمال أحكامه ، والمقصود بالوصية نفع الموصى له ، وهو ينتفع بتبعيض | الوصية ، فلم يقرع مع وجود المنفعة .

فلو شهد وارثان أو أجنبيان أنه رجع عن الوصية بالثلث بالثلث لزيدإلى الوصية بالثلث | لعمرو ، قبلت شهادتهما وصار الثلث كله لعمرو . | فإن شهد شاهدان بعد ذلك أنه رجع عن الوصية بالثلث لعمرو وصى بالثلث | لبكر ، صار الثلث كله لبكر ، وبطلت في حق زيد وعمرو ، وسواء كانت الشهادة من | ورثة أو أجانب .

ولو شهد شاهدان لزيد بالثلث وشهد آخران لعمرو بالثلث ، وشهد آخران | برجوعه عن إحدى الوصيتين من غير تعيين ، وهي مسألة الكتاب ، لم تكن للشهادة | بالرجوع تأثير ، وبطل حكمهما . وجعل الثلث بين زيد وعمرو . |

| ( فصل )

: ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث ، وشهد وارثان أنه | أوصى بثلث ماله لزيد لم يجز أن يقرع بينهما عند امتناع الورثة من إجازتها ، لأن | القرعة لا تدخل في المال وإن دخلت في العتق ، فوجب إذا اجتمعا أن يغلب ما لا |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢٨٦