تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يتحملا عن كل واحد من شهود الأصل ، وجعل ثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين .

والقول الثاني : أن شهود الفرع فيه أربعة أقاويل إذا قيل : إن الإقرار بالزنا لا | يثبت [ إلا بأربعة ، وجعل لشهود الفرع أن يتحملوا عن كل واحد من شهود الأصل .

والقول الثالث : أن شهود الفرع فيه ثمانية ، إذا قيل : إنه لا يتحمل شهود الفرع | إلا عن واحد من شهود الأصل وقيل : إن الإقرار بالزنا يثبت بشاهدين ] .

والقول الرابع : أن شهود الفرع فيه ستة عشرة ، إذا منع شهود الفرع من أن | يشهدوا إلا عن واحد ، وقيل : إن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة ليشهد كل أربعة عن | كل واحد من الأربعة .

والضرب الرابع : ما يكون ثبوته بأربع نسوة كالولادة ، والاستهلال ، والرضاع | وعيوب النساء الباطنة ففي عدد الشهود في الفرع قولان :

أحدهما : اثنان يتحملان عن كل واحدة من النسوة الأربعة .

والقول الثاني : ثمانية يتحمل كل اثنين منهم عن واحدة من النساء الأربعة . والله | أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢٣٤