تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : أنه لما لم يقبل من شاهد الأصل حتى يشهد معه غيره ، لم يقبل من | شاهدي الفرع حتى يشهد معهما غيرهما . |

| ( [ القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام ] )

| ( فصل )

: فإذا تقرر توجيه القولين ، انتقل الكلام إلى اعتبار العدد في شهود الفرع ، | وهو معتبر بالعدد في شهود الأصل ، والعدد المعتبر في الشهادة على أربعة أضرب :

أحدها : أن يكون مما لا يثبت إلا بالشاهدين . كالنكاح والطلاق والقصاص | والعتق والنسب . ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان :

أحدهما : شاهدان يتحملان عن كل واحد من شاهدي الأصل . إذا جعل ثبوت | الحق بشهود الأصل .

والقول الثاني : أربعة يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل اثنان إذا جعل | ثبوت الحق بشهود كالفرع .

والضرب الثاني : أن يكون مما يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال . ففي العدد | المعتبر في شهود الفرع قولان :

أحدهما : شاهدان يتحملان عن كل واحد من الرجل والمرأتين ، إذا جعل ثبوت | الحق بشهود الأصل .

والقول الثاني : ستة يتحملون كل اثنين منهم عن واحد من الثلاثة ، إذا جعل | ثبوت الحق بشهود الفرع .

والضرب الثالث : أن يكون مما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالشهادة على الزنا ، | فإن قيل : إن الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى لا تجوز ، لم يجز تحمل الشهادة | فيها .

وإن قيل بجوازها في حقوق الله تعالى كجوازها في حقوق الآدميين ، كان عدد | الشهود معتبرا بأصلين ، في كل واحد من الأصلين قولان .

أحد الأصلين : في شاهدي الفرع إذا شهدا على كل واحد من شهود الأصل ، هل | يجوز أن يشهدا على غيره منهم ؟ وفيه قولان :

والأصل الثاني : أن الإقرار بالزنا ، هل يثبت بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة | كالشهادة على فعل الزنا ؟ وفيه قولان لأن تحمل الشهادة كالإقرار فصار باجتماع هذين | الأصلين في عدد شهود الفرع أربعة أقاويل :

أحدهما : اثنان يتحملان عن كل واحد من الأربعة . إذا جعل شاهدي الفرع أن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢٣٣