والثاني : أنه لما لم يقبل من شاهد الأصل حتى يشهد معه غيره ، لم يقبل من | شاهدي الفرع حتى يشهد معهما غيرهما . |
| ( [ القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام ] )
| ( فصل )
: فإذا تقرر توجيه القولين ، انتقل الكلام إلى اعتبار العدد في شهود الفرع ، | وهو معتبر بالعدد في شهود الأصل ، والعدد المعتبر في الشهادة على أربعة أضرب :
أحدها : أن يكون مما لا يثبت إلا بالشاهدين . كالنكاح والطلاق والقصاص | والعتق والنسب . ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان :
أحدهما : شاهدان يتحملان عن كل واحد من شاهدي الأصل . إذا جعل ثبوت | الحق بشهود الأصل .
والقول الثاني : أربعة يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل اثنان إذا جعل | ثبوت الحق بشهود كالفرع .
والضرب الثاني : أن يكون مما يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال . ففي العدد | المعتبر في شهود الفرع قولان :
أحدهما : شاهدان يتحملان عن كل واحد من الرجل والمرأتين ، إذا جعل ثبوت | الحق بشهود الأصل .
والقول الثاني : ستة يتحملون كل اثنين منهم عن واحد من الثلاثة ، إذا جعل | ثبوت الحق بشهود الفرع .
والضرب الثالث : أن يكون مما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالشهادة على الزنا ، | فإن قيل : إن الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى لا تجوز ، لم يجز تحمل الشهادة | فيها .
وإن قيل بجوازها في حقوق الله تعالى كجوازها في حقوق الآدميين ، كان عدد | الشهود معتبرا بأصلين ، في كل واحد من الأصلين قولان .
أحد الأصلين : في شاهدي الفرع إذا شهدا على كل واحد من شهود الأصل ، هل | يجوز أن يشهدا على غيره منهم ؟ وفيه قولان :
والأصل الثاني : أن الإقرار بالزنا ، هل يثبت بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة | كالشهادة على فعل الزنا ؟ وفيه قولان لأن تحمل الشهادة كالإقرار فصار باجتماع هذين | الأصلين في عدد شهود الفرع أربعة أقاويل :
أحدهما : اثنان يتحملان عن كل واحد من الأربعة . إذا جعل شاهدي الفرع أن |