تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى طائفة أن الذي حرمه رسول الله [ $ ] العسل ، أو المعافير ، فعلى هذا يلزم | الحالف بتحريم ماله عليه كفارة يمين ، كما يلزمه في تحريم ذات الفروج كفارة يمين .

والقسم السابع : ما لا يلزمه في النذر به وفاء ، ولا كفارة ، سواء جعله نذر تبرر ، أو نذر | يمين ، ويكون عفوا ، وهو أن يقول إن جعله نذر تبرر لله علي الحج إن شاء زيد ، أو | يقول إن جعله نذر يمين : إن دخلت الدار تصدقت بمالي إن شاء عمرو ، فلا يلزمه في | الحالين أن يفي بنذره ، ولا أن يكفر عن يمينه ؛ لأن النذر ما علقه بفعل الله واليمين ما | علقها بفعل نفسه ، وهذا النذر واليمين معلقان بمشيئة غيره ، فخرجا عن شرط النذر | وشرط اليمين ، فلم يتعلق بهما وجوب بمشيئة لا مدخل لها في الوجوب . والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٤٦٢