تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب النذور

| ( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ' من نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه إن قدر | على المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط | عنه ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا أن يكون حاجا أو معتمرا ' .

قال الماوردي : أما النذور في اللغة فهو الوعد بخير أو بشر ، قال عنترة العبسي : |

% الشاتمي عرضي ولم أشتمهما % % والناذرين إذا لم ألقهما دمي %

وأما النذر في الشرع فهو الوعد بالخير ، دون الشر ، قال النبي [ $ ] : ' لا نذر في | معصية ' والأصل في وجوب الوفاء ، بالنذور كتاب الله وسنة رسوله . قال الله تعالى : | ^ ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ^ ( المائدة : 1 ) وقال تعالى : ^ ( وأوفوا بالعهد إن العهد | كان مسؤولا ) ^ ( الإسراء : 17 ) يعني مسؤولا عنه وفي الفرق بين العقد والعهد وجهان :

أحدهما : أن العقد ما كان بين متعاقدين ، والعهد قد ينفرد فيه الإنسان في حقه | نفسه .

والوجه الثاني : أن العقد إلزام بوثيقة ، والعهد إلزام بغير وثيقة ، فصار العقد | أوكد من العهد ، فأمر في هاتين الآيتين بالوفاء .

وقال تعالى : ^ ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد | جعلتم الله عليكم كفيلا ) ^ ( النحل : 16 ) فجمع في هذه الآية بين الآمر بالوفاء وبين | النهي عن نقضه ، ثم حمد من وفى بنذره فقال : ^ ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره | مستطيرا ) ^ ( الإنسان : 7 ) وحمد من وفى بعهده فقال : ^ ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) ^ | ( البقرة : 177 ) ثم ذم وتوعد من لم يف بعهده ، ولم يف بنذره فقال تعالى : ^ ( ومنهم | من عاهد الله لئن آتانا من فضله ) ^ الآيات إلى قوله تعالى : ^ ( وبما كانوا يكذبون ) ^ | ( التوبة : 75 ، 76 ، 77 ) وهذا نزل في ثعلبة بن حاطب الأنصاري وفي سبب نزوله فيه | قولان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٤٦٣