تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى مجاهد وعطاء عن أيمن عن النبي [ $ ] أنه قال : ' أدنى ما يقطع فيه السارق | ثمن مجن وكان يقوم دينارا ) .

ومن القياس أنه مال يستباح به عضو فوجب أن لا يتقدر بربع دينار كالمهر ، ولأنه | حق يتعلق بمال فوجب أن لا يتعلق بربع دينار كالزكاة .

ودليلنا عموم قول الله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ | [ المائدة : 38 ] إلا ما خصه الدليل والإجماع .

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : | سمعت رسول الله [

| ] يقول : ' القطع في ربع دينار فصاعدا وروي عن عائشة قالت | سمعت رسول الله [

] يقول : ' لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) وهذا | أوكد ؛ لأنها إضافة إلى سماعها منه .

وروى الشعبي عن ابن مسعود عن النبي [ $ ] أنه قطع في مجن قيمته خمسة | دراهم .

وروى ابن عمر أن النبي [ $ ] قطع سارقا سرق من صفة النساء ترسا قيمته ثلاثة | دراهم .

والترس : المجن .

ومن القياس وإن كان ضعيفا في المسألة أن يدل على أن من سرق خمسة دراهم | قيمتها ربع دينار قطع فيها فنقول : إنها فريضة تجب في نصاب الزكاة فجاز أن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٢٧١