وقال زياد بن أبي زياد : يقطع في درهمين فصاعدا ؛ لقول النبي [ $ ] : ' من استحل | بدرهمين فقد استحل ) .
وقال مالك يقطع في ثلاثة دراهم فصاعدا ؛ لروايته عن نافع عن ابن عمر أن | النبي [ $ ] قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم .
وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : يقطع في أربعة دراهم فصاعدا ، ولعلهما | قوما المجن بأربعة دراهم وروى عروة بن الزبير أن ثمن المجن أربعة دراهم .
وقال إبراهيم النخعي : يقطع في خمسة دراهم فصاعدا ؛ لرواية قتادة عن أنس أن | رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقوم خمسة دراهم فقطعه ؛ | ولرواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ' لا تقطع | الخمس إلا في خمس ) .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : تقطع في عشرة دراهم فصاعدا ، وإن سرق من غيرها | قوم بها فصار مخالفا للشافعي من وجهين :
أحدهما : في القدر .
والثاني : في جنس ما يقع به التقويم استدلالا برواية زفر بن الهذيل عن | الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله [ $ ] قال : ' لا | قطع إلا في عشرة دراهم ) . |