| مع الرابع خامس لكان له على القول الأول أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا ، أو | خمس ديته حرا ، اعتبارا بأرش الجناية .
وله على القول الثاني أقل الأمرين من خمس قيمته عبدا أو خمس ديته حرا ؛ | اعتبارا بأعداد الجناة .
ولو كان الجاني الأول قطع في الرق إحدى أصابعه ، ثم أعتق ، فقطع ثان بعد | العتق بيده ، وقطع ثالث رجله ، ثم مات .
ففيما للسيد من الدية قولان :
أحدهما : له أقل الأمرين من عشر قيمته عبدا ، أو ثلث ديته حرا ، اعتبارا بأرش | الجناية ، لأن في الإصبع عشر القيمة .
والقول الثاني : له أقل الأمرين من ثلث قيمته عبدا ، أو ثلث ديته حرا ، اعتبارا بأعداد الجناة . | وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الجناة في الرق أكثر منهم بعد العتق فصورته ، | أن يقطع حر إحدى يديه في الرق ، ثم يقطع ثان إحدى رجليه ، ثم يعتق فيقطع ثالث | يده الأخرى ، ثم تسري إلى نفسه فيموت ، فعلى الثلاثة الدية بينهم بالسوية .
وفيما للسيد منها قولان :
أحدهما : أقل الأمرين من جميع قيمته عبدا ، أو ثلثي ديته حرا ، اعتبارا بأرش | الجناية لأن في إحدى اليدين وإحدى الرجلين قيمته .
والقول الثاني : له أقل الأمرين من ثلثي قيمته عبدا أو ثلثي ديته حرا ، اعتبارا | بأعداد الجناة ؛ لأن في الرق من الثلاثة اثنان ، وبعد العتق واحد .
ولو جنى عليه في الرق ثلاثة : قطع أحدهم إحدى يديه ، وقطع الآخر يده | الأخرى ، وقطع الثالث إحدى رجليه ، ثم أعتق فقطع رابع بعد العتق رجله الأخرى ، | ومات .
ففيما للسيد قولان :
أحدهما : له أقل الأمرين من جميع قيمته عبدا ، أو ثلاثة أرباع ديته حرا اعتبارا | بأرش الجناية .
فإن قيل : فقد وجب لجنايات الرق قيمة ونصف ، فهلا أوجبتموها له إذا اعتبرتم | أرش الجناية .
قلنا : لأنها إذا صارت نفسا بطل اعتبار ما زاد على القيمة فلذلك سقط حكمهما . |