تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والقول الثاني : له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع قيمته عبدا ، أو ثلاثة أرباع ديته | حرا ، اعتبارا بأعداد الجناة .

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه ، وقطع ثان إصبعا ثانية ، ثم اعتق ، فقطع | ثالث إصبعا ثالثة ، ثم مات ، وجبت عليهم الدية .

وفيما للسيد منها قولان :

أحدهما : له أقل الأمرين من خمس قيمته عبدا أو ثلثي ديته حرا اعتبارا بأرش | الجناية .

والقول الثاني : له أقل الأمرين من ثلثي القيمة ، أو ثلثي الدية اعتبارا بأعداد | الجناة .

وأما القسم الثالث : وهو أن يستوي أعداد الجناة في الرق وبعد العتق .

وصورته : أن يقطع إحدى يديه في الرق ، ويقطع ثان يده الأخرى ثم يعتق ، | فيقطع ثالث إحدى رجليه ، ويقطع رابع رجله الأخرى ، ثم يموت ، فعليهم الدية ، | وفيما للسيد منها قولان :

أحدهما : له أقل الأمرين من جميع قيمته عبدا ، أو نصف ديته حرا اعتبارا بأرش | الجناية ، لأن في اليدين القيمة .

والقول الثاني : له أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا ، أو نصف ديته حرا ، اعتبارا | بأعداد الجناة ، لأن في الرق منهم اثنين ، وفي الحرية اثنين .

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه ، وقطع الثاني إحدى رجليه ، ثم أعتق ، | فقطع الثالث رجله الأخرى ، وقطع الرابع يده الأخرى ومات ، ففيما للسيد منها قولان : | أحدهما : له أقل الأمرين من ثلاثة أخماس قيمته عبدا ، أو نصف ديته حرا ، | اعتبارا بأرش الجناية ، لأن في الإصبع عشر القيمة ، وفي اليد نصفها .

والقول الثاني : له أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا ، أو نصف ديته حرا ، اعتبارا | بأعداد الجناة ، لأن في الرق منهم اثنين وفي الحرية اثنين .

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه ، وقطع الثاني إحدى رجليه ، ثم أعتق | فقطع الثالث رجله الأخرى ، وقطع الرابع يده الأخرى ، ومات ففيما للسيد منها قولان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٦٨