تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قضى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، وهذا نص ذكره أبو إسحاق | المروزي في شرحه .

فإن قيل : حديث من روى كمال الدية أزيد والأخذ بالزيادة أولى .

فالجواب عنه أن خبرنا أزيد لفظا فكان أولى من خبرهم ، وإن كان أزيدهما لأن | الأحكام مستنبطة من الألفاظ .

فإن قيل : يحمل على أنه قضى في السنة الأولى ثلث الدية لتأجيل دية الخطإ في | ثلاث سنين ، فالجواب عنه أن قضاءه بأن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم تدل | على أن جميع ديته هذا القدر فلم يجز أن يحمل على قدرها وهو بعضها ، على أن ثلث | الدية عندهم أقل من أربعة آلاف .

فإن قيل : يحمل على أنه قوم إبل الدية بأربعة آلاف درهم قيل : لا يصح من | وجهين :

أحدهما : أن القيمة تختلف فلم يجز أن تقدر في عموم الأحوال .

والثاني : إنه قضى بالدراهم ولم يقض بها قيمة على أنا روينا عن عبادة بن | الصامت أن النبي [ $ ] قضى في دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ، فبطل هذا | التأويل .

ومن القياس : أنه مكلف لا يكمل سهمه من القيمة فوجب أن لا تكمل ديته | كالمرأة ، ولا ينتقص بالصبي والمجنون ، لعدم التكليف ، ولأنه لما نقصت دية المرأة | المسلمة عن دية الرجل لنقصها بالأنوثية ، وجب أن تنقص دية الرجل الكافر عن دية | المرأة المسلمة لنقصه بالكفر ، لأن الدية موضوعة على التفاضل ، ولأنه لما أثر أغلظ | الكفر وهو الردة في إسقاط جميع الدية وجب أن يؤثر أخفه في تخفيف الدية ، لأن | بعض الجملة مؤثر في بعض أحكامها ، ولأن اختلاف الأمة في قدر الدية توجب الأخذ | بأقلها كاختلاف المقومين يوجب الأخذ بقول أقلهم تقويما ، لأنه اليقين .

فأما الجواب عن استدلالهم بمطلق الدية في الآية فلا يمنع إطلاقها من اختلاف | مقاديرها ، كما لم يمنع من اختلاف دية الرجل والمرأة ودية الجنين ، لأن الدية اسم لما | يؤدي من قليل وكثير .

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلفت الرواية عنه فتعارضت ، ويمكن حملها | على أنها مثل دية المسلم في التغليظ والتخفيف والحلول والتأجيل حتى لا يكون | نقصان قدرها موجبا لإسقاط حلولها وتغليظها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٣١٠