تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| العليا ، ويؤخذ منه دية ثلثي إصبع ستة أبعرة وثلثين لبقاء الأنملة الوسطى والأنملة | السفلى .

والقسم الثالث : أن تكون الزائدة ثابتة في الأنملة السفلى ، فيقتص من أنملته | العليا والوسطى ، ويؤخذ منه ثلث دية إصبع ، لبقاء الأنملة السفلى ، وهو ثلاثة أبعرة | وثلث . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو كان الذي له خمس أصابع هو القاطع | كان للمقطوع قطع يده وحكومة الإصبع الزائدة ولا أبلغ بها أرش أصبع ' .

قال الماوردي : إذا كان الإصبع الزائدة في كف المقطوع دون القاطع اقتصصنا | من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدة ، [ ولا تبلغ بها دية أصبع من أصل | الخلقة ، فلو قطع الإصبع الزائدة ] وحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع | القاطع ، وتؤخذ حكومتها ، فإن بقي لها بعد اندمالها شين وكانت كفه بعد أخذها أجمل | منها مع بقائها ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج لا شيء فيها ، ويعزر الجاني عنهما ، | لأن الحكومة أرش للنقص ولم يحدث من جنايته نقص ، وإنما يعزر للألم ، ويكون | مثابة من قطع سلعة يضمن إن أفضت إلى التلف ، ولا يضمن إن برأت .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، والساجي : عليه حكومة ، لأنه قد | أراق دما بجناية ، واختلفا في اعتبار حكومتها ، فقال أبو إسحاق المروزي : اعتبر | حكومتها والدم جار .

وقال الساجي : اعتبر حكومتها في أول أحوال اندمالها ، لأنه أقرب إلى الاندمال | المعتبر في غيرها . |

| ( فصل )

ولو كانت الإصبع الزائدة في كف القاطع والمقطوع معا فهذا على | ضربين :

أحدهما : أن يتماثل محل الزائدة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مع | الإبهامين فيقتص من كف القاطع بكف المقطوع ويستوفي القصاص في الأصل | والزيادة .

والضرب الثاني : أن يختلف محل الزائدة من كفيهما فتكون الزائدة من القاطع مع |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ١٧٩