| العليا ، ويؤخذ منه دية ثلثي إصبع ستة أبعرة وثلثين لبقاء الأنملة الوسطى والأنملة | السفلى .
والقسم الثالث : أن تكون الزائدة ثابتة في الأنملة السفلى ، فيقتص من أنملته | العليا والوسطى ، ويؤخذ منه ثلث دية إصبع ، لبقاء الأنملة السفلى ، وهو ثلاثة أبعرة | وثلث . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو كان الذي له خمس أصابع هو القاطع | كان للمقطوع قطع يده وحكومة الإصبع الزائدة ولا أبلغ بها أرش أصبع ' .
قال الماوردي : إذا كان الإصبع الزائدة في كف المقطوع دون القاطع اقتصصنا | من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدة ، [ ولا تبلغ بها دية أصبع من أصل | الخلقة ، فلو قطع الإصبع الزائدة ] وحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع | القاطع ، وتؤخذ حكومتها ، فإن بقي لها بعد اندمالها شين وكانت كفه بعد أخذها أجمل | منها مع بقائها ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج لا شيء فيها ، ويعزر الجاني عنهما ، | لأن الحكومة أرش للنقص ولم يحدث من جنايته نقص ، وإنما يعزر للألم ، ويكون | مثابة من قطع سلعة يضمن إن أفضت إلى التلف ، ولا يضمن إن برأت .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، والساجي : عليه حكومة ، لأنه قد | أراق دما بجناية ، واختلفا في اعتبار حكومتها ، فقال أبو إسحاق المروزي : اعتبر | حكومتها والدم جار .
وقال الساجي : اعتبر حكومتها في أول أحوال اندمالها ، لأنه أقرب إلى الاندمال | المعتبر في غيرها . |
| ( فصل )
ولو كانت الإصبع الزائدة في كف القاطع والمقطوع معا فهذا على | ضربين :
أحدهما : أن يتماثل محل الزائدة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مع | الإبهامين فيقتص من كف القاطع بكف المقطوع ويستوفي القصاص في الأصل | والزيادة .
والضرب الثاني : أن يختلف محل الزائدة من كفيهما فتكون الزائدة من القاطع مع |