| تعتق عليه نفسه ، ولا يشهد له كما لا يشهد لنفسه فوجب أن ينفق كل واحد منهما على | صاحبه كما ينفق على نفسه . |
| ( القول في شروط النفقة على الولد )
| ( فصل )
فإذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد فهي معتبرة بشروط في الولد | وشروط في الوالد .
فأما الشروط المعتبرة في الولد ، فثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون حرا فإن كان مملوكا كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه لأنه | مالك كسبه .
والشرط الثاني : أن يكون فقيرا لا مال له إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا | على أبيه ، لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر .
والشرط الثالث : أن يكون عاجزا عن الكسب ، وعجزه عنه يكون بأحد أمرين :
إما بنقصان خلقه وإما بنقصان أحكامه ، أما نقصان خلقة فكالعمى والزمانة ، وأما | نقصان أحكامه فكالصغر والجنون .
وأما الشروط المعتبرة في وجوب نفقته على الأب فثلاثة شروط :
أحدها : الحرية . ليكون بها من أهل المواساة ، فإن كان مملوكا لم تجب عليه | نفقة ولده ، لأنه لما تجب عليه نفقة نفسه كان أولى أن لا تجب عليه نفقة ولده .
والشرط الثاني : أن يكون قادرا على نفقته ، وقدرته عليها تكون من أحد وجهين ، | إما من يسار بمال يملكه ، وإما بكسب بدنه ، لأن القدرة على الكسب تجري عليه حكم | الغنى وتسلبه حكم الفقر ، قال النبي [ $ ] لرجلين سألاه عن الزكاة إن شئتما ولا حظ | فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب ' .
والشرط الثالث : أن يقدر عليها فاضلة عن نفقة نفسه فإن لم تفضل عنها سقطت | عنه . لقول النبي [
| ] : ' ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ' . |
( مسألة ) $ قال الشافعي رضي الله عنه : ' النوفية دلالة أن النفقة ليست على | الميراث وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ^ ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ^ من | أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها النفقة ' .
قال الماوري : وهذا صحيح وأحق الناس بتحمل نفقة الولد أبواه إذا استكملت |