|
| ( كتاب العدد ) | ( عدة المدخول بها ) | ( من الجامع من كتاب العدد ومن كتاب الرجعة والرسالة )
قال الماوردي : العدة بالكسر مصدر الإحصاء للعدد قال الله تعالى : ^ ( فعدتهن | ثلاثة أشهر ) [ الطلاق : 4 ] والعدة : بالضم الشيء المستعد لشيء قال الله تعالى : | ^ ( أعدوا له عدة ) ^ [ التوبة : 46 ] والعد بالفتح الجملة المعدودة ، قالت عائشة رضي الله | عنها إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة .
وعدة النساء تربصهن عن الأزواج بعد فرقة أزواجهن .
وروى أبي بن كعب أن أول ما نزل من العدد في سورة البقرة قول الله تعالى : | ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ [ البقرة : 228 ] فارتاب ناس بالمدينة في | عدة الصغار والمؤيسات وذوات الحمل فأتيت رسول الله [ $ ] فأخبرته بذلك فأنزل الله | تعالى : ^ ( واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي | لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ [ الطلاق : 4 ] فزالت الاسترابة | عنهم وعلموا كل العدد ، ونزلت عدة الوفاة مخالفة لعدة الطلاق في قوله تعالى : | ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) | [ البقرة : 234 ] فصارت العدد على ثلاثة أضرب وضعت تعبدا واستبراء :
أحدها : وهو أقواهما الحمل والاستبراء فيه أقوى من التعبد . | والثاني : وهو أوسطها : الأقراء ويستوفي فيه التعبد والاستبراء .
والثالث : وهو اضعفهما الشهور فإن كانت بمدخول بها ممن يجوز حبلها كانت | تعبدا واستبراء وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبدا محضا . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن | ثلاثة قروء ) ^ قال والأقراء عنده الأطهار والله أعلم بدلالتين أولاهما : الكتاب الذي | دلت عليه السنة والأخرى اللسان ( قال ) قال الله تعالى ^ ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن | لعدتهن ) ^ وقال عليه الصلاة والسلام في غير حديث لما طلق ابن عمر امرأته وهي | حائض ' يرتجعها فإذا طهرت فليطق أو ليمسك ' وقال [
| ] ' إذا طلقتم النساء فطلقوهن | لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن ' الشافعي شك فأخبر [
] عن الله تعالى أن العدة الأطهار |