أحدهما : أنه ليس بملك له ، وإنما يستبيح الاستمتاع به ، لأنها لو وطئت بشبهة | كان المهر لها دونه .
والثاني : أن مالك الأرض لا يملك ما زرعه غيره فيها فكذلك حكم الفروج ، وأما | الجواب عن قولهم أنه لما ملك ما انعقد من ماء أمته مالك ما انعقد من ماء زوجته ، | فهو أنهم إن انقادوا إلى هذا الاستدلال كان عليهم لا لهم ؛ لأن الاختلاف في ثبوت | النسب لا في ملك الرقبة ، وولد الأمة لا يلحق به فكذلك يقتضي أن يكون ولد الحرة ، | وإنما يملك ولد الأمة استرقاقا ينتفي عن ولد الحرة ، فافترقا في ملك الولد ، وانفقا في | نفي النسب والله أعلم بالصواب آخر كتاب اللعان . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ١٦٢