تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بعضه وجميع الطعام كأنه مات بعد أن مضى أحد الحولين وبقي الثاني فهل يأتي بولد آخر | ترضعه مكان ذلك أم لا على قولين :

أحدهما : يأتي بولد آخر ، فعلى هذا الخلع بحاله ، ويستوفي رضاع الحول الثاني | بولد آخر ويستوفي الطعام في نجومه .

والقول الثاني : لا يأتي بغير ذلك الولد ، فعلى هذا قد بطل الخلع في رضاع الحول | الثاني ، وهو يبطل في رضاع الحول الأول والطعام الباقي أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب | تتخرج على الترتيب الماضي من اختلاف أصحابنا من الفساد الطارئ بعد العقد هل | يكون كالفساد المقارن للعقد ثم على تفريق الصفقة أحد المذاهب الثلاثة أن الخلع باطل | في الجميع فيبطل في الحول الماضي ، وفي الطعام لبطلانه في الحول الباقي ، وهذا على | قول من يجعل الفساد الطارئ بعد العقد كالفساد المقارن للعقد ، ويمنع من تفريق | الصفقة فعلى هذا يكون على الزوج أجرة رضاع الحول الماضي ، وبماذا يرجع على | الزوجة على قولين مضيا :

أحدهما : وهو القديم بأجرة رضاع الحولين وبقيمة الطعام إلا أن يكون فيه ذو | مثل فيرجع بمثل ذي المثل وقيمة غير ذي المثل .

والقول الثاني : وهو الجديد انه يرجع عليها بمهر المثل .

والمذهب الثاني من المذاهب الثلاثة : أن الخلع جائز في الحول الماضي ، وفي | الطعام الباقي ، وهذا على قول من لا يجعل حدوث الفساد بعد العقد كوجوده مع العقد ، | فعلى هذا هل يكون للزوجة بتفريق الصفقة خيار الفسخ أم لا ؟ على ثلاثة أوجه :

أحدها : لا خيار له بحال فعلى هذا التقسيم على رضاع الحول الماضي وجميع | الطعام بحسابه وقسطه ويرجع بحساب الحول الباقي وقسطه ومن ماذا يرجع به ؟ على | قولين :

أحدهما : من عوض الخلع فعلى هذا يرجع بأجرة رضاع الحول الباقي .

والقول الثاني : من مهر المثل فعلى هذا ينظر أجرة رضاع الحولين وقيمة الطعام | فإذا قيل ؛ أجرة رضاع الحولين مائتا درهم ، وقيمة الطعام ثلاث مائة درهم فقد بقي له | بأجرة رضاع الحول الباقي مائة درهم ، وهي الخمس فيرجع عليها بخمس مهر المثل .

والوجه الثاني : أن له الخيار في فسخ الحول الماضي ، والطعام الباقي أو المقام | عليهما فإن فسخ كانت عليه أجرة الحول الماضي ، وبماذا يرجع عليها على قولين : | أحدهما : بمهر المثل .

والثاني : بأجرة رضاع الحولين وبقيمة ما ليس له من الطعام مثل وبمثل ماله منه |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٥٥