| كذا ، إذا قاربته ، ومعنى قوله : ^ ( فأمسكوهن بمعروف ) ^ فهو المراجعة في الأولى والثانية | قبل انقضاء العدة ، أو يسرحخن بمعروف هو الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي وقال | تعالى : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ [ البقرة : 228 ] . يعني برجعتهن في ذلك ، يعني في | الطلاق إذا كان دون الثلاث ، ^ ( إن أرادوا إصلاحا ) ^ يعني إن أراد البعولة إصلاحا ، ما | تشعث من النكاح بالطلاق بما جعل لهم من الرجعة في العدة .
وحكي عن عطاء بن أبي رباح أنه أراد الصلاح في الدين والتقوى ، وأن الرجعة | لا تصح إلا لمن أراد بها صلاح دينه وتقوى ربه ، وهو قول تفرد به عن الجماعة ، فدلت | الآية الأولى على إباحة الرجعة بعد الثانية ، وإبطالها بعد الثالثة ، ودلت الآية الثانية | على إباحة الرجعة في العدة وإبطالها بعد العدة .
ودلت الآية الثالثة على أن الرجعة رافعة لتحريم الطلاق . فكان في كل واحدة من | الآي الثلاث دليل على حكم لم يكن في غيرها وقال تعالى : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ | [ الطلاق : 1 ] . إلى قوله تعالى : ^ ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ^ [ الطلاق : 1 ] . | يعني رجعة فدلت هذه الآية على إباحة الرجعة واختيار الطلاق الرجعي احترازا من | الندم في الثلاث وإن وقوعه في أقراء العدة أفضل . ويدل على إباحة الرجعة من السنة | ما رواه أبو عمران الجوني عن قيس بن زيد أن رسول الله [
| ] طلق حفصة بنت عمر | تطليقة فأتاها خالاها قدامة وعثمان بن مظعون ، فبكت وقالت : أما والله ما طلقني عن | شبع فجاء النبي [
] فدخل عليها فتجلببت . فقال : ( إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لي | راجع حفصة ، فإنها صوامة قوامة ، وإنها زوجتك في الجنة ) .
وروى إسحاق بن يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم بن عدي أن النبي [ $ ] قال | لسودة : ( اعتدي ) فجعلها تطليقة فجلست في طريقه فقالت : إني أسألك بالله لما رجعتني | وأجعل نصيبي منك لك تجعله لأي أزواجك شئت ، إنما أريد أن أحشر وأزواجك يوم | القيامة فراجعها .
وروي أن ابن عمر طلق امرأته حائضا فقال النبي [ $ ] لعمر ( مره فليراجعها حتى | تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد ، وإن شاء أمسك ، فتلك العدة التي أمر الله أن | يطلق لها النساء ) .
وروي أن ركانة بن عبد يزيد طلق زوجته ألبتة فأحلفه النبي [
| ] أنه أراد واحدة ثم | ردها عليه بالرجعة . |
( فصل : ) $ فإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الرجعة بعد الطلاق فإن استباحة البضع بعد | تحريمه بالطلاق بغير عقد نكاح على ما سنصفه من حلالها وجوازها معا معتبر بأربعة | شروط : |