| قولي التلفيق ، فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوما ، وإن لفقنا كان حيضها يومين والأول | والخامس عشر ، وهكذا لو رأت نصف يوم دما وأربعة عشرا يوما طهرا ونصف يوم دما ، فإن | لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوما ، وإن لفقنا كان حيضها يوما واحدا ، وهو نصف الأول | ونصف الأخير . |
| ( فرع )
: ولو رأت يوما وليلة دما وأربعة عشر يوما طهرا ويوما وليلة دما ، كان حيضها اليوم | الأول ، وكان اليوم الأخير دم فساد ، وهكذا لو رأت يومين دما وثلاثة عشر يوما طهرا ويومين | دما ، كان حيضا اليومين الأولين ، وكان اليومان الآخران فسادا ، ولا يجوز أن يلفق ما قبل | الخمسة عشر يوما إلى ما بعدها قولا واحدا ، ولكن لو رأت يوما وليلة دما وأربعة عشر يوماطهرا ، ويوما وليلة دما ، كان حيضها اليوم الأخير دون الأول ؛ لأن الأول بفقد الليلة يقصر عن | أقل الحيض ، فلو رأت يوما بلا ليلة دما وأربعة عشر يوما طهرا ، ويوما بلا ليلة دما فكلا | اليومين الأول والأخير دم فساد ، وليس لها حيض ؛ لأن كل واحد منهما بانفراده لا يكون | حيضا ، ولا يجوز لبعد ما بينهما عن قدر الحيض أن يلفق أحدهما إلى الآخر . |
| ( فرع )
: وإذا كانت عادتها من أول الشهر عشرا فرأت في يومين دما وستة أيام طهرا | ويومين دما ، فإن لم نلفق كانت العشر كلها حيضا ، وهي على عادتها ، وإن لفقنا كان حيضها | أربعة أيام اليومان الأولان واليومان الآخران ، وتصير عادتها ناقصة وحيضها متفرقا ولو كانت | عادتها خمسة مرات ثلاثة أيام دما ، وأربعة أيام طهرا ، وثلاثة أيام دما ، فإن لم نلفق كان | حيضها عشرة ، وقد زادت عادتها ولم تفرق ، وإن لفقنا كان حيضها ستة أيام الثلاثة الأولى ، | والثلاثة الأخيرة ، وتصير عادتها زائدة ، وحيضها متفرقا . |
| ( فرع )
: فإذا رأت بين أثناء النقاء نصف اليوم الأول دما ، ونصف الخامس دما والخامس | عشر والسادس عشر فإن كان النصفان الموجودان في الأول والخامس ينقصان عن أقل | الحيض لعدم الليلة مع اليوم والنقصان دم فساد . وحيضها يوما الدم الخامس عشر والسادس | عشر ، وإن كان الناقصان يبلغان أقل الحيض لوجود الليلة معهما ، فقد دخلت استحاضتها | وحيضها ، ولم يجز أن يجمع بين الدمين لمجاوزة الثاني أكثر الحيض ، والواجب إن لم يكن | تمييز أن ترد إلى عادتها فإن كانت عادتها خمسا ردت إليها ، فإن لم تلفق نظرت فإن كان ما | رأته من الدم في اليوم الأول في نصفه الأول ، وما رأته في الخامس في نصفه الثاني فحيضها | خمس للعادة من غير نقص ، ولا زيادة وإن كان ما رأته من الدم في اليوم الأول في نصفه | الثاني ، وما رأته في الخامس في نصفه الأول كان حيضها أربعا ، وقد نقصت عادتها يوما ، | وإن كان الدم الأول في نصفه الأول والثاني في نصفه الأول ، كان حيضها أربعة أيام ونصف | وقد نقصت عادتها نصف يوم وهكذا لو رأته بالعكس فهذا إذا لم نلفق فأما إذا لفقنا ، فإن |