تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أثر حيض وعلى قول أبي العباس الصفرة الأولة استحاضة أيضا كالصفرة الثانية ويجوز تقديم | الاستحاضة على الحيض كما يجوز تأخيرها عن الحيض .

والقسم السادس : أن ينقص كل واحد من الصفرة المتقدمة والسواد المتوسط عن قدر | الحيض وتبلغ الصفرة المتأخرة قدر الحيض . مثاله أن ترى نصف يوم دما أصفر ونصف | يوم دما أسود وخمسة أيام دما أصفر فعلى قول أبي العباس كل ذلك حيض وهو ستة أيام | وعلى قول أبي إسحاق تكون جميعها كالصفرة المحضة لأن السواد المتوسط بنقصانه عن | الحيض يكون تبعا فإن كانت ذات حيض كانت الستة كلها حيضا - وإن كانت مبتدأة فدم | فساد - فهذا حكم المميزة على ما انقسمت إليه الأقسام الأربعة والله أعلم . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام لأن | رسول الله [

| ] قال : ' فإذا ذهب قدرها - يريد الحيضة - فاغسلي الدم عنك وصلي ' ولا | يقول لها النبي [

] إذا ذهب قدرها إلا وهي به عارفة ( قال ) وإن لم ينفصل دمها بما وصفت | ثم فتعرفه وكان مشتبها نظرت إلى ما كان عليه حيضتها فيما مضى من دهرها فتركت الصلاة | للوقت الذي كانت تحيض فيه لقول رسول الله [ $ ] : ' لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت | تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها فلتدع الصلاة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم | لتستثفر بثوب ثم تصلي ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا استحيضت المعتادة ردت إلى عادتها من غير | استظهار بزيادة وهكذا المميزة - وقال مالك : تستظهر بثلاثة أيام فوق عادتها إلى أن تبلغ | عادتها اثني عشر يوما فإن كانت ثلاثة عشر يوما استظهرت بيومين تمام الخمسة عشر يوما وإن | كانت أربعة عشر يوما استظهرت بيوم استدلالا بما رواه جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري | أن رسول الله [ $ ] أمر المستحاضة أن تستظهر بثلاثة أيام .

ودليلنا قوله تعالى : ^ ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ^ ( البقرة : 238 ) | فكان أمره بالمحافظة عليها يوجب الاستظهار لفعلها ويمنع من الاستظهار من تركها وقوله [

| ] | في حديث أم سلمة ' لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن | يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ' كان ذلك مانعا من ترك الصلاة أكثر | من قدرها من الشهر ثم قال : ' فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي ' فكان | أمره بفعل الصلاة بعد أيام العادة مانعا من الاستظهار بشيء بعد - وما روى الشافعي عن | عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ' استحيضت أم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٣٩٨