تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ترى قد منعتني الصلاة والصوم فقال النبي [

| ] وأنا منها فإني أبعث لك الكرسف فإنه يذهب | الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فالتجمي قالت : هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو | أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي [

] سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأك عن الآخر فإن | قويت عليهما فأنت أعلم قال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة | أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين | ليلة وأيامها أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإنه يجزيك وكذا افعلي في كل شهر كما | تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر | وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب ثم تغتسلين | وتجمعين بين المغرب والعشاء فافعلي وتغتسلين عند الفجر ثم تصلين الصبح وكذلك | فافعلي وصومي إن قويت على ذلك قال وهذا أحب لاأمرين إلي . |

| ( فصل )

: فإذا أوضح حكم ما ذكرنا من الكتاب والسنة فحيض المرأة يتعلق به سبعة | أحكام :

أحدها : أنه يمنع من الصلاة ويسقط القضاء أما ترك الصلاة ؛ فلرواية الزهري عن | عميرة عن عائشة أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض فسألت النبي [

| ] عن ذلك فأمرها أن | تدع الصلاة أيام أقرائها وأما سقوط القضاء فلرواية الشافعي عن عبد الوهاب عن أيوب عن | أبي قلابة عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت | أحرورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله [

] فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بقضائها .

والثاني : أنه يمنع من الصيام ويوجب القضاء لرواية يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن | عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول : ' إن كان ليكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن | أقضيه حتى يأتي شعبان ' يعني : صوم ما أفطرت بالحيض ، ثم فيه دليل على القضاء .

والفرق بين الصلاة في القضاء والصوم في وجوب القضاء لحوق المشقة في قضائها | للصلاة دون الصيام فزادت المشقة في قضائها وقليلة الصيام وعدم المشقة في قضائه .

والثالث : الطواف بالبيت لرواية الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٣٨٣