تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في التيمم ، ولأن كل موضع لو تيقن وجود الماء فيه ، منع التيمم وجب إذا جوز وجود الماء | فيه أن لا يجوز له التيمم قياسا على رحله ، ولأن كل بدل لا يصح الاتيان به إلا بعد طلب | العجز عن مبدله لم يصح الاتيان به إلا بعد طلب مبدله كالصوم في الكفارة لا يجوز إلا بعد | طلب الرقبة ، ولأنه تيمم مع وجود القدرة على الماء فوجب أن لا يصح تيممه .

أصله : إذا علم أن بئرا بقرية وشك هل يقدر على مائها برشائه لم يجز أن يتيمم إلا | بعد إرسال رشائه ، ولأن الوضوء من شرائط الصلاة فلم تجز مفارقته إلا بعد طلبه بحسب | العادة في مثله ، أصله جهة القبلة .

فأما الجواب عن قولهم : إن الشروط التي يتعلق بها وجوب العادات لا يلزم طلبها فهو | إن ما كان شرطا في وجوب العبادة لم يلزم طلبه كالمال في الحج ، وما كان شرطا في |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٦٤