أحدهما : أن النوافل لما كانت تبعا للفرائض جاز أن تؤدى بتيمم الفرض ، ولما لم | يكن الفرض تبعا لفرض غيره لم يجزه أن يؤدى فرض بتيمم فرض .
والثاني : أن النوافل لما كثرت وترادفت ، وكانت المشقة لاحقة في إعادة التيمم لكل | صلاة منها سقط اعتباره سقوط إعادة قضاء الصلوات عن الحائض ، والمفروضات لما | انحصرت ولم تشق إعادة التيمم لكل فرض منها وجب اعتباره ، كوجوب قضاء الصيام على | الحائض .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الحدث الواحد لا يتطهر له مرارا فهو أنه لا يمتنع | ذلك في الأصول كالحدث في آخر زمان المسح على الخفين يلزم إعادة الطهارة له بعد | تقضي زمان المسح وواجد الماء في تضاعيف الصلاة إذا عدمه عند الخروج منها أعاد التيمم | ثانية لحدثه الأول ، على أن التيمم لم يكن طهرا للحدث فيمتنع من إحداث طهر ثان ، وإنما | كان لأداء الفرض فلم يمتنع أن يتيمم لفرض ثان ، وأما الجواب عن قياسهم على المسح | على الخفين فقد جعلنا المسح على الخفين لنا دليلا ثم ما ذكرناه من تقسيم الطهارات لنا | كاف . |
| ( فصل )
: فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يجمع بالتيمم بين فرضين فسواء كان الفرضان في | وقت ، أو وقتين وهكذا لا يجوز أن يجمع بين طوافين واجبين ، ولا بين طواف وصلاة فرض ، | فلو كانت عليه صلاة من خمس صلوات لا يعرفها لزمه فعل الخمس كلهن ينوي لكل واحدة | منهن الفائتة ، وهل يجوز أن يصليهن بتيمم واحد أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يجوز ، لأن الفرض من جملتهن واحد وهو قول أبي سعيد الأصطخري .
والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج لا يجوز ، وعليه أن يتيمم لكل واحدة منهن ؛ | لأن فعلها واجب عليه ، ولكن لو كان عليه من الخمس صلاتان لا يعرفهما صلى الخمس | كلهن ينوي الفائتة لكل واحدة منهن ويتيمم للخمس كلهن وجها واحدا ، ولا يجوز أن يقتصر | على تيمم واحد لبقاء الفرض الثاني مع جهالة عينه بعد أداء الأول المجهول قربا وبعدا ، فإذا | أراد أن يتيمم ثانية للفريضة الثانية فعليه إعادة الطلب ثانية ، وهكذا في كل تيمم يلزمه فإذا | أعاد الطلب لزمه إعادته في غير رحله فأما الطلب في رحله فلا يلزمه إعادته ثانية ؛ لأنه على | إحاطة من رحله ، وليس على إحاطته من في رحل غيره . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويصلي بعد الفريضة النوافل ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح يجوز أن يصلي بتيمم الفرض ما شاء من النوافل لما | ذكرنا من المعنيين .
والثالث : وهو أنه يجوز جمعها بسلام واحد ، فجاز أداء جميعها بتيمم واحد ، |