| ورجليه ، فلم يكن للحدث تأثير فيهما ، وأثر في الوجه والذراعين لزوال حكم الجنابة عنهما | قبل طرؤ الحدث عليهما ، وبين أن يستأنف الغسل من أوله لا يلزمه فيه ترتيب الرأس | والرجلين ، لبقاء حكم الجنابة فيهما ، وهل يلزمه ترتيب الوجه والذارعين أم لا ؟ على وجهين | فمن اغتسل بدلا من الوضوء لأن الوجه والذراعين قد نزل عنهما حكم الجنابة فلحقهما حكم | الحدث . |
| ( فصل )
: والفرع الثاني : صورته في محدث عدم الماء في سفره ، فتيمم وصلى ثم | اجتنب ووجد من الماء ما يكفي أعضاء وضوئه .
فإن قيل : إن حكم الحدث باق لا يدخل في الجنابة الطارئة عليها لزمه أن يستعمل | الماء في أعضاء وضوئه بدلا من حدثه ثم يتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من جنابته ، ويجوز أن | يقدم التيمم على استعمال الماء لأن التيمم بدل من الجنابة والوضوء بدل من الحدث | ويجوز تقديم أحدهما على الآخر وإن قيل : إن حكم الحدث قد سقط بطرؤ الجنابة عليها | فهل يلزمه استعمال ما وجد من الماء أم لا ؟ على قولين فيمن وجد بعض ما يكفيه .
أحدهما : لا يلزمه استعماله ويقتصر على التيمم وحده ، ويجزئه .
والقول الثاني : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه ثم يتيمم بعده لباقي بدنه ، ولا يجوز | أن يقدم التيمم ها هنا على استعمال الماء ؛ لأنه بدل عما لم يصل إليه الماء . |
| ( فصل )
: والفرع الثالث : صورته في مسافر جنب وجد من الماء ما غسل به وجهه | وذراعيه ورأسه لا غير ، ويتيمم لباقي بدنه ثم أحدث ووجد الماء فإن توضأ واغتسل كان | أولى ، وإن اقتصر على الغسل به فبدأ برجليه ثم بوجهه وذراعيه ورأسه ماسحا برأسه لا | غاسلا أجزأه ، لأن الرجلين هما في حدث الجنابة فلم يلحقهما حكم الحدث الأصغر فجاز | تقديم غسلهما ، وزال حدث الجنابة عن الوجه والذراعين والرأس فلحقهما حكم الحدث | الأصغر فاستحق فيها الترتيب ومسح الرأس دون الغسل ولكن لو بدأ بذراعيه قبل وجهه لم | يجزه ، لارتفاع حدث الجنابة ولحوق الحدث الأصغر الموجب للترتيب ، وجملته أن الترتيب | مستحق مما غسله قبل حدثه ، فإن خالف الترتيب فيه لم يجزه لطرؤ الحدث عليه بارتفاع | الجنابة عنه والترتيب غير مستحق فيما غسله بعد حدثه لبقاء الجنابة وامتناع لحوق | الحدث به ، ولكن لو غسل رأسه بدلا من مسحه صار مغتسلا بدلا من وضوء ألحقه حكم | الحدث ، فهل يسقط عنه حكم الترتيب أم لا ؟ على ما ذكرناه من الوجهين . |