|
| ( فصل )
: والفرع الرابع : صورته في جنب وجد من الماء في سفره ما يكفيه إلا موضعا | يسيرا من بدنه فاغتسل به إلا كقدر الدرهم من طهره ، فتيمم له وصلى فرضا كان أو نفلا ، ثم | أحدث ووجد من الماء ما يكفيه ما تركه من بدنه لزمه أن يستعمله في الموضع الذي تركه من | طهره في جنابته ولا يستعمله في أعضاء حدثه ؛ لأنه يكفيه لما بقي من جنابته ولا يكفيه لحدثه | فإذا استعمله فيما بقي من طهره فقد أكمل غسل جنابته وصار محدثا عادما للماء فيتيمم | ويصلي ما أراد من فرض أو نفل . فإن تيمم قبل أن يستعمل هذا القدر من الماء فيما بقي | على طهره في الجنابة جاز لأن التيمم للحدث الطارئ واستعمال الماء للجنابة المتقدمة | ويجوز تقديم أحدهما على الآخر ، فلو أراق هذا القدر من الماء لم يكن له أن يصلي بذلك | التيمم الذي قدمه حتى يحدث تيمما ثانيا بعد إراقة الماء لأن التيمم الأول كان مرة ، وفرض | ما بقي من الجناية استعمال الماء فيه فلما أراقه انتقل فرضه عن الماء إلى التيمم ، فلزمه فعله | بعد فرضه . |
| ( فصل )
: الفرع الخامس : صورته في جنب عدم الماء في سفره ، فتيمم لصلاة الظهر | وصلى ، ثم أحدث قبل أن ينتقل ووجد من الماء ما يكفيه لأعضاء حدثه ، فإن قيل : إن | الجنب إذا وجد بعض ما يكفيه لغسله لم يلزمه استعماله ، فطهره من جنابته تام للنوافل | بالتيمم المتقدم ، وقد أحدث بعده وهو واجد لماء حدثه فعلى هذا يلزمه أن يستعمل هذا | الماء في أعضاء وضوئه وقد ارتفع حدثه فيصلي ما شاء من النوافل وإن قيل إن الجنب يلزمه | استعمال ما وجد من الماء فيما شاء من بدنه وتيمم لما بقي منه ، ويكون حكم الحدث | الطارئ ساقطا لعود الجنابة برؤية الماء ثم ينتقل بعد استعمال الماء والتيمم بما شاء من | النوافل ، فأما إذا أرادوا المسألة على حالها أن يصلي فريضة ثانية بعد الظهر فحدث جنابته | باق ، لأن ما تقدم من تيممه كان طهرا لصلاة الظهر وما يتبعها من النوافل ولا يكون لفريضة | ثانية ، فعلى هذا يكون لحدثه تأثير لطرؤه على جنابة باقية الحكم ، ويصير جنبا وجد بعض ما | يكفيه من الماء ، فإن قيل لا يلزمه استعماله تيمم وصلى الفريضة ، وما شاء من النوافل به .
وإن قيل : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه وتيمم بعده لما بقي منه وصلى الفريضة | وما شاء من النوافل فصار تحرير ما ذكرنا شرحه أنه إذا أراد أن يصلي بعد الظهر نفلا لزمه | استعمال الماء ، وهل يلزمه التيمم ؟ وهل يلزمه استعمال الماء ؟ على قولين فاعتبر ما تقدم من | الشرح تجده صريحا وعلى الأصول مطردا ' . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وكذلك غسل المرأة إلا أنها تحتاج في غمر | ضفائرها حتى يبلغ الماء أصول الشعر إلى أكثر مما يحتاج إليه الرجل . وروي أن أم سلمة | سألت النبي [ $ ] فقالت : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للغسل من الجنابة ؟ فقال : ' لا |